لا محالة وكذلك اذا كان الدّليل فى الشّريعة اللاحقة فقط نعم لو لم يكن عليه دليل فى اللّاحقة لم يكن له وجه اصلا اذ ليس ح الّا الظنّ وهو لا يغنى من الحقّ شيئا انتهى مختصرا فتدبّر فى ذلك قوله فى مناظرة بعض الفضلاء السّادة قيل انّه الفاضل السيّد حسين القزوينى ره ونقل شيخنا قدّس سره عن المصنّف انّه السيّد السّند المتبحّر فى كثير من العلوم السيّد باقر القزوينى طاب ثراه ومن اراد ان يطّلع على بعض مقاماته السّامية فليراجع كتاب المنامات للفاضل المعاصر الطّبرسى طاب ثراه وذكر بعضهم ان فى رسالة لبعض تلامذة العلامة الطباطبائى بحر العلوم رفع مقامه ان المناظر هو العلامة المزبور وانّه الزم اليهودى بالزامات شافية كافية فى قرية تسمّى بذى الكفل والله العالم قوله لدفع كلفة الاستدلال هذا لا يصحّ لما سيأتى منه قدسسره ان مدعى البقاء فى مثل المسألة محتاج الى الدّليل كمدّعى الارتفاع وقد سمعت فى مقام نقل الاقوال ما نقلنا عن العلّامة فى النّهاية من ان النافى يحتاج الى دليل ونسب ذلك فيها الى علم الهدى والغزالى وقد نقل شيخنا قدسسره فى المقام عن المصنّف من ان الالزام فى المقام مما لا يصحّ لانّه انما يصح اذا لم يكن الالتزام به عين بطلان مدّعى المتمسّك او مستلزما له والامر فى المقام ليس كذلك لأنّ الالتزام بالاستصحاب من باب الأخبار عين الالتزام بنسخ الشريعة السّابقة وقال ايضا ان دفع كلفة (١) عن نفسه مبنى على كون الكتابى منكرا وقوله مطابقا للاصل وبعد وضوح عدم جريانه ربما يناقش فى الاستدراك المزبور بقوله الا ان يريد جعل البينة اه قوله بناء على ان مدّعى الدّين الجديد كمدّعى النبوّة الفرق بينهما فى كمال الوضوح لانّه لا بدّ على مدّعى النبوّة الاتيان بالمعجزة وعجزه يوجب القطع بكذبه بخلاف مدّعى الدّين الجديد فانه لا يلزم عليه اقامة البرهان فى ردّ المخالف وانما عليه التمسّك ولو بدليل اجمالى لحقيّة دينه وهذا مما خطر ببالى سابقا ثم رايته فى الحاشية قوله ومنها ما ذكره بعض المعاصرين المراد به هو الفاضل النراقى فى المناهج قوله وفيه اوّلا ما تقدم من عدم توقف اه يعنى ان الاستصحاب عند المحقق القمّى ره حجّة مطلقا فى الشكّ (٢) فى الرافع وما ذكره يقتضى كونه حجة فى الثانى فقط وهو خلاف مذهبه ومذهب المشهور فما اورده المصنّف الزامى والا فعلى مذهبه من حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع فقط لا يرد الايراد هذا ولكن ذكرنا فى باب استصحاب الكلّى ما يوضح مرام المحقق ره بحيث لا يرد عليه ايراد المصنّف فراجع قوله وثانيا ان ما ذكره من ان الاطلاق غير ثابت اه هذا الايراد ممّا ذكره فى الفصول وجعله ثانيا وذكر فى الجواب الاول ان منعه من حجّية الاستصحاب فى ابقاء الشّريعة الّتى لم يعلم نسخها وارتفاعها كما يرشد اليه بعد فرض تسليم اه غير سديد لان شرايع الانبياء السّلف وان لم تثبت على سبيل الاستمرار لكنّها لم تكن فى الظّاهر محدودة
__________________
(١) الاستدلال
(٢) فى المقتضى وفى الشكّ