الموضوع المستنبط فان ارتباطه بعيد بالاحكام لانه بلا واسطة متعلق للحكم اللّغوى من حمل اللّفظ على هذا المعنى عند عدم القرنية ونحو ذلك من الاحكام اللغويّة ثم بعد ذلك يصير متعلّقا للحكم الشّرعى فلا يلزم من انصراف الأخبار الى الموضوع الصّرف انصرافها الى الموضوع المستنبط قلت ما ذكره قدّس سره لا يخلو عن نظر مع ان الموضوع المستنبط لا يلزم ان يكون لغويّا بل يجوز ان يكون شرعيّا كالصّلاة والصّوم ثم قال قدّس سره الموضع الثّانى هل حجّية الاستصحاب فى الموضوع المستنبط من باب الظنّ او السّبب وعلى الاوّل فهل هو من باب الظنّ الخاصّ او من باب الظن المطلق وعلى الثّانى فهل هو من باب السببيّة المطلقة او من باب السببيّة المقيدة الى ان قال بعد ذكر ثمرات ذلك فاعلم ان الاستصحاب فى الموضوع المستنبط قد يثبت الوضع وعدم الوضع كاصل عدم الوضع والنّقل والاشتراك وقد يثبت المراد اذا شكّ فيه بعد العلم بالوضع كاصل عدم القرنية وعدم التخصيص وعدم التقييد وقد يثبت نفس الموضوع اذا شكّ فيه كاصل عدم التّحريف وعدم الزّيادة وعدم السّقط فهذه اقسام ثلاثة امّا فى القسم الاوّل فيعمل بالاستصحاب فيه من باب السببيّة المطلقة والدّليل عليه بعد الاتفاق الظاهرى طريقة او باب العقول فانّهم يحكمون بعدم الاشتراك وبعدم النقل وان حصل لهم ظن من النّوم او الامل على خلاف ذلك وليس ذلك الّا للاصل اذ لو كان حكمهم بعدم الاشتراك والنقل لاجل الظنّ الحاصل من الاستقراء لندرة النقل والاشتراك لما حكموا بها اذا ظنّ الخلاف من النّوم ونحوه لفقدان ظن الاستقراء ح فلا وجه للحكم بذلك الّا للاصل المعتبر من باب السببيّة المطلقة عندهم فان قلت ان الاستقراء المذكور يقيد الظن نوعا فلعلّ المبنى هو الاستقراء تعويلا على الظنّ النّوعى لكونه حجّة عندهم كذلك فلم يظهر انّ بنائهم على نفى النقل والاشتراك ونحوهما انّما هو على الاصل لا غير قلنا نحن نرى ان بنائهم على نفى الاشتراك فيما لم يوجد فيه ظن نوعى ايضا فنقول لو راى الجاهل منهم باصطلاح خاصّ ان احدا منهم استعمل اللّفظ فى معنى مخصوص حكم بمجرّد ذلك بان هذا اللّفظ موضوع فى ذلك الاصطلاح لهذا المعنى ولو سمع ذلك من غيره معرّى عن القرنية لحمل على هذا المعنى وليس ذلك الّا للاعتماد على اصالة عدم الاستعمال فى غير ذلك المعنى فيكون متّحد المعنى بالاصل فيكون حقيقة فيه الى ان قال وامّا القسم الثّانى من الأقسام الثلاثة فيعملون بالاصل ايضا من باب السّببية المطلقة فى مقابل الاسباب الغير المعتبرة ومن باب الوصف فى مقابل الاسباب المعتبرة وامّا القسم الثالث اعنى الاصول المثبتة لنفس الموضوع فحالها كحال القسمين الاوّلين الى ان قال ثم اعلم ان الاستصحاب فى المقام الّذى عملنا به من باب الوصف هنا هو من الظنون الخاصّة لا الظنون المطلقة انتهى كلامه ملخصا قلت فى كلماته قدّس سره مواقع للنظر والتأمّل فتامّل ومن جميع ما ذكرنا ظهر ان ما ذكره شيخنا