المحقق قدّس سره فى مقام الاعتراض على المصنّف بقوله ثم انه لا اشكال فى وجود هذا المناط فى الموضوعات الخارجية والاحكام الشرعيّة العمليّة وامّا الموضوعات اللغويّة والمستنبطة فلا اشكال فى عدم وجود المناط المذكور بناء على القول بعدم اعتبار الاصول المثبتة كما لا يخفى ومنه يظهر التّامل فيما ذكره الاستاد العلامة ليس على ما ينبغى والله العالم قوله واما الشرعيّة الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها لا يخفى ان الايمان المامور به فى الكتاب والسنّة امّا هو التّصديق بالقلب مع الاقرار باللّسان فقط كما اختاره المحقّق الطّوسى فى تجريده او مع العمل بالاركان ايضا كما اختاره جمع من محدثى الخاصّة وكثير من العامّة او هو بشرط عدم الجحود ولو الاستخفاف الموجب للكفر كما اخترناه فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين مع بسط من الكلام فى ذلك وعلى جميع التقادير لما كان اليقين امرا قهريّا لا يمكن ان يكون متعلقا للامر للزوم كونه فعلا اختياريّا فلا بدّ من صرف الامر الى الاقرار باللّسان او العمل بالاركان او عدم (١) عدم الاستخفاف او الى الالتزام وترتيب الآثار او عدم الاستنكاف او الرّضا او عقد القلب على ما دلّ عليه بعض الأخبار الّتى نقلناها سابقا او نحوها وان كان بمعنى التّصديق بالقلب فقط من غير اعتبار شيء فيه شطرا او شرطا وان كان واجبا فى نفسه كالإقرار باللّسان والعمل بالاركان وغير ذلك على ما حكى عن بعضهم فلا بدّ من صرف الامر الوارد فيهما الى وجوب النظر والاستدلال وتحصيل اليقين على تقدير عدم وجوده وامكان تحصيله او تحصيل اليقين بالدّرجة العليا على تقدير وجود اصله ووجوب تحصيل اليقين بها ولو بالنّسبة الى بعض الاشخاص او الى ما ذكرنا من الالتزام او عقد القلب او التسليم والرّضا او نحوها بان يكون المأمور به هو الاعتقاد مع جعل الاعتقاد عبارة عمّا ذكر من الالتزام وما ذكر بعده وكونه مغايرا لليقين وممكن الوجود مع عدمه ايضا ويمكن صرف الامر الى هذا ايضا فى الصّور السّابقة بالنسبة الى التصديق القلبى كما انه يمكن ارجاع الامر الى المجاهدة والتضرع والابتهال الى الله تعالى بان يستدام له التّصديق القلبى اليقينى الى حين الارتحال وبعده وهو المراد بقوله تعالى (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) اه وغير ذلك على بعض التفاسير وقد ورد فى الدّعاء اللهمّ انّى أسألك ايمانا لا اجل له دون لقائك احينى ما احييتنى عليه وتوفّنى اذا توفّيتنى عليه وابعثنى اذا بعثتنى عليه فان قلنا بانّ الدليل الدالّ على وجوب الاعتقاد باحد المعانى المذكورة او الاقرار باللّسان او العمل بالاركان او غيرها انما دلّ على وجوبها على تقدير اليقين بالعقائد الحقّة بان كان اليقين موضوعا او جزءا له او شرطا فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب كالأمارات فى صورة انتفائه لما تقدم فى اوّل الكتاب من ان الامارات والاصول لا مجرى لهما الّا مع كون اليقين طريقا لا موضوعا وما يجرى مجراه وان قلنا بدلالة الدليل على ثبوت الاحكام المزبورة على تقدير ثبوت الاعمّ من اليقين والظنّ بان كان هو موضوعا او ما يجرى مجراه فلا يجرى الاستصحاب ايضا بناء على التعبد
__________________
(١) الحجر دار