عدم حدوث ذلك الحادث الآخر المشكوك حدوثه وفيه اجتمع شرائط الاستصحاب من وجود المتيقن السّابق وهو العدم الازلى والمشكوك اللّاحق وهو حدوث ذلك الحادث قوله وقد يسمّى ذلك بالاستصحاب القهقرى وجه التسمية ما يتراءى من كون المتيقن لاحقا وهو وضع الصيغة للوجوب فى عرفنا فى المثال والمشكوك سابقا وهو وضع الصيغة لغيره فى زمان الشّارع لكن ليس بذلك حقيقة لما عرفت من ان الحادث المشكوك حدوثه مسبوق بالعدم الازلى المتيقن وقد شكّ فى بقائه قوله انه متفق عليه فى الاصول اللّفظية بل قيل انه لا اصل لفظى الا وهو مثبت امّا بلا واسطة او معها ولا يخفى انّها خارجة عن الاستصحاب اصلا وراسا لانّ حجية من باب الأخبار والتعبّد من غير نظر له الى الظنّ اصلا وحجية الاصول اللفظية من باب الظهور العرفى وبناء العقلاء ولذا يقول بحجيتها من لا يقول بحجّية الاستصحاب اصلا كالسيّد المرتضى بل لو قيل بحجّية الاستصحاب من باب الظن ايضا يمكن القول بان الاصول اللفظية خارجة عنها لكون الاستصحاب تعليقيّا بالنّسبة اليها فلا يعمل به مع وجودها ولأن القائل بكون الاستصحاب من باب الظنّ لا يقول بحجّية المثبت منه مطلقا على ما عرفت والتفصيل والاضطراب الموجودين فيه غير موجودين فيها كما لا يخفى قوله قد يستصحب صحّة العبادة الشكّ فى صحة العبادة قد يكون من جهة الشكّ فى المانع وجودا او منعا وقد يكون فى القاطع كذلك وقد يكون فى الشّرط او الجزء وجودا او صفة وقد يكون فى الركنية بعد احراز الجزئيّة والاصول الّتى يتمسّك بها فيها هى اصالة البراءة وعدم الجزئية والشّرطية والمانعية والقاطعية وعدم الوجوب والاطلاق واستصحاب الصّحة واصالة الاشتغال فى بعضها واستصحاب حرمة القطع واستصحاب وجوب الاتمام والتمسّك بقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) وغير ذلك وقد ذكر المصنّف فى الجزء الثّانى ان مرجع الشكّ فى المانعية الى الشكّ فى شرطية عدمه وانه يرجع الى اصل البراءة فى الشكّ فى الجزئية والشرطية اذا كانت الشّبهة حكميّة والى اصل الاشتغال اذا كانت الشّبهة موضوعيّة وانّه يرجع الى استصحاب قابلية الاتّصال او الى بقاء الهيئة الاتصالية مع الالتزام بالمسامحة العرفية او خفاء الواسطة فى صورة الشكّ فى القاطعية فقط وان مقتضى الاصل فيما اذا شكّ فى الركنية مع ثبوت اصل الجزئية البطلان فى طرف النقيصة والصحة فى طرف الزّيادة وانّ القول بالفصل فى الصّلاة غير موجود فان امكن التفكيك بحسب الظاهر فيما لا فصل فيه بحسب الواقع فيعمل بكلا الاصلين والّا فاللّازم ترجيح الاشتغال على قاعدة البراءة وقد فصّل الكلام فى جريان اصالة الصّحة وعدمه هناك وانما اعاد ذكره هنا لاهمّية المطلب وتمسّك جمع كثير من القدماء والمتاخرين بها ومناسبة لباب الاستصحاب ثم ان الفرق بين المانع والقاطع على ما ذكره شيخنا قدّس سره فى