الآخر فتامّل جيّدا انتهى كلامه وذكر بعض افاضل المحشين فى هذا المقام ان المراد ببعض الاساطين هو السيّد السند صاحب مفتاح الكرامة وانه قال فى ذيل كلامه المحكى عنه فى باب الرهن ما هذا لفظه نعم بقى شيء اشار اليه فى الدّروس والحواشى وتبعه عليه غيره وهو ان كلام الاصحاب يتم الى آخر ما نقلنا عن صاحب الجواهر وهو سهو منه قدّس سره من جهات قوله وظاهر استدلاله ارادة اه يفهم من كلام المصنّف انه فهم من الاستدلال المزبور لصاحب الجواهر حيث قال بان اصالة التاخر انما تقضى بالتاخر على الاطلاق لا بالتاخر عن الآخر ومسبوقية بانه يقول بترتيب آثار عدم وجود المجهول فى زمان المعلوم من جهة الاستصحاب لا بترتيب آثار التاخر عليه لكون الاصل فيه مثبتا على طبق ما اختاره وقد صدقه فى هذا الفهم شيخنا قدّس سره وغيره ويدلّ على ذلك ما نقلنا عنه فى باب الطّهارة حيث قال اذ الاصل حجة فى النفى دون الاثبات لمعارضة الاصل بمثله فيه لكن فى كون استدلاله واستشهاده ظاهرين فيما ذكره قدسسره لا يخلو عن تامل وقد سمعت انه قال ولعلّ اطلاق الاصحاب هنا وفى مسئلة الجمعتين وغيرهما شاهد على ان اصالة التاخر انما تقضى بالتاخر على الاطلاق اه وقال فى آخر كلامه الّا ان الانصاف عدم خلو ذلك عن البحث والنظر فليته نسب الظّهورين الى كلام كاشف الغطاء قدّس سره لخلوّه عمّا فى كلام صاحب الجواهر من المناقشة والنظر والتعبير بلفظة لعل او الى صاحب الجواهر فى كتاب الطهارة ولعل المصنّف اراد هذا لكنّه خلاف ما يستفاد من كلام شيخنا فى الحاشية فتدبّر قوله فقد عرفت ما فيه من ان الاطلاق محمول على ما نصوا عليه من التقييد فى مقام آخرا وانه محمول على الاضطراب او غفلتهم عن مجارى الاصول قوله احكام بقاء المستصحب يعنى عدم الحادث قوله لا غيرها يعنى لا غير تلك الاحكام وهو احكام تاخر الحادث فانّها لا تترتب عليه لان الاصل يكون بالنسبة اليه مثبتا قوله لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطّهارة اه اذ لزوم الارتفاع المزبور موقوف على ثبوت التاخر بالاستصحاب المزبور حتى يترتب عليه آثاره الّتى منها ارتفاع الطهارة السابقة وثبوته به موقوف على حجية الاصل المثبت وقوله فى الساعة الاولى متعلق بقوله المتحققة قوله وان كان مجهولا يعنى وان كان زمان حدوث الحادث الآخر المعلوم حدوثه اجمالا مجهولا ايضا مثل ذلك الحادث قوله كان حكمه يعنى كان حكم ذلك الفرض وهو ما اذا علم بحدوث الحادثين اجمالا وشكّ فى تاخّر احدهما عن الآخر حكم احد الحادثين الّذين علم بحدوث احدهما اجمالا ولم يعلم ان الحادث ايّهما فحكم ما اذا علم بحدوث الملاقاة والكرية كليتهما مثلا ولم يعلم بانّ المتاخر ايهما حكم ما اذا علم بموت زيدا وعمرو مثلا ولم يعلم ان الحادث ايّهما (١) وسيجيء توضيحه فى باب تعارض الاستصحابين قوله لحدوث حادث آخر قبله كالوضع للندب او للقدر المشترك فى المثال قوله والاصل عدمه يعنى الاصل
__________________
(١) من جهة تعارض الاستصحابين فى الصورتين قوله