تقدم البيع عليه فيحصل على هذا التقدير اصل آخر وقد نبه على ذلك فى الدّروس وقد يقال ان الاصحاب هنا وفى كل ما تعارض فيه اصلان وقد عد فى التّمهيد منها ما يبلغ سبعة وثلثين موضعا اطلقوا ولم يفرقوا وما ذاك الا لأن كلا منهما حادث والاصل تاخّره سواء كان تاريخ احدهما معلوما ام لا والعلم بتاريخ احدهما لا يصير المجهول متاخّرا عنه فوقوع البيع فى يوم الجمعة حادث والاصل تاخّره عما يدعيه المرتهن من وقوع الرّجوع يوم الخميس جازما قاطعا به نعم يتم ذلك حيث يقول المرتهن لا ادرى اوقع قبل يوم الجمعة ام بعده ويجاب بان قطع المرتهن انه يوم الخميس معارض بقطع الراهن انه يوم السّبت وكلاهما مسلمان الاصل فى قولهما الصدق وقد اعتضد قول الراهن باصل تاخر الحادث فيكون الاصل معه فيرجع فتكون اطلاق الاصحاب مقيدا بما عدا ذلك لظهوره الى آخر ما افاد اعلى الله مقامه وقد ذكر فى المسالك نظير ما ذكره فى قوله الثالث من وجوه النظر ان ما ذكره من الاستدلال اه وقال صاحب الجواهر وهو المعبر عنه ببعض المعاصرين فى كلام المصنّف نعم بقى شيء اشار اليه الشهيد فى الدّروس والحواشى وتبعه عليه غيره وهو ان كلام الاصحاب فيما اذا اطلق الدعويان وامّا اذا عينا وقتا واختلفا فى الآخر فلا يتم لأنهما اذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا واختلفا فى الرجوع وعدمه فالاصل التاخر وعدم التقدم فيكون القول قول الراهن وينعكس الحكم لو اتفقا على وقت الرجوع واختلفا فى تقدم البيع عليه وعدمه وهذه مسئلة تاخر مجهول التاريخ عن معلومه وقد حققنا الكلام فيها فى مقام آخر ولعل اطلاق الاصحاب هنا وفى مسئلة الجمعتين ومسئلة من اشتبه موتهم فى التقدم والتاخر ومسئلة يتقن الطّهارة والحدث وغيرها شاهد على ان اصالة التأخر انّما تقضى بالتأخّر على الاطلاق لا بالتاخر عن الآخر ومسبوقيته به اذ وصف السّبق حادث والاصل عدمه فيرجع ذلك الى الاصول المثبتة وهى منتفية الا ان الانصاف عدم خلو ذلك عن البحث والنظر خصوصا فى المقام فتامّل جيّدا انتهى كلامه رفع مقامه وقال قدّس سره فى باب الشكّ فى تقدم الطهارة على الحدث مع العلم بهما وقد ذكر بعض متاخرى المتأخّرين انه لا بدّ من تقييد اطلاق الاصحاب المتقدم بما اذا لم يعلم تاريخ احدهما اما اذا علم وجهل فانه يحكم بتاخر المجهول طهارة كان او حدثا واختاره سيد الكلّ فى منظومته وكان وجهه اصالة تاخر الحادث فيحكم ح بتاخر المجهول الى زمان القطع بعدم وجوده فيه لكنه لا يخلو عن نظر لان اصالة التاخر انما تقضى بالتاخر فى حد ذاته وهو لا يجدى حتى يثبت كونه متاخرا عن الحدث ومسبوقية به واثبات نحو ذلك بالاصل ممنوع اذ الاصل حجة فى النفى دون الاثبات لمعارضة الاصل بمثله فيه ومما يرشد الى ذلك اطلاق العلماء فى المقام وفى الجمعيتين وفى عقدى الوكيلين ونحو ذلك من غير تقييد بعدم معلومية زمان احدهما ومجهولية