بل ملاحظة كلام المفصّلين كالشّهيد فى محكى الدّروس والحواشى والشّهيد الثانى فى المسالك ومحكى التمهيد تعطى بانّهم فى مقام الايراد على المشهور حيث اطلقوا ولم يفصلوا بان الحق هو التفصيل كما سيظهر قوله والعلامة الطباطبائى قال قدّس سره فى المنظومة وان يكن يعلم كلا منهما مشتبها عليه ما تقدما فهو على الاظهر مثل المحدث الّا اذا عين وقت الحدث قوله الثانى عدم العمل بالاصل والحاق اه ولننقل كلمات جماعة منهم فى هذا المقام يستضح المرام قال كاشف الغطاء وهو المعبر عنه ببعض الاساطين فى كلام المصنّف فى باب الوضوء فى باب الشكّ فى تقدم الطّهارة والحدث واما ان يجهل الحال فلا يعلم بحاله السابق كيف كان ولا يثبت عنده بوجه شرعى وفيه يتعارض الاصلان وهو وما تقدمه سيّان فلا يستباح به غاية هذا مع جهل التاريخ فيهما فلم يعلم السّابق من اللّاحق واحتمال المقارنة وعدمها مع عدم التعيين اما لو ثبت تاريخ احدهما بطريق شرعى مع جهل تاريخ الآخر مع العلم بعدم المقارنة او احتمالها قيل كان البناء على حكم المجهول لاصالة تأخّره عن وقت المعلوم وفيه ان اصالة التاخر انما قضت بالتأخر على الاطلاق لا بالتاخر عن الآخر ومسبوقية به اذ وصف السّبق حادث والاصل عدمه فيرجع ذلك الى الاصول المثبتة وهى منتفية فاصالة عدم الاستباحة وبقاء شغل الذمّة سالمان من المعارض ولذلك اطلق الحكم فحول العلماء فى مسئلة الجمعتين ومسئلة من اشتبه موته فى التقدم وغيرها وفى مسئلة عقد الوكيلين وغيرها او المشتبهين فى سبق الكمال على العقد وتاخّره ولم يفصلوا بين علم التاريخ فى احدهما وعدمه انتهى كلامه دفع مقامه قال فى مفتاح الكرامة فى مسئلة الاختلاف فى تقدم الرجوع عن الاذن فى البيع وتاخّره بعد نقله عن المشهور ترجيح جانب الوثيقة والشّهيد فى الدروس والحواشى فصل بانهما ان اتفقا على تعيين وقت لاحدهما واختلفا فى الآخر حلف مدّعى التاخير عن ذلك الوقت وان اطلقا الدعوى او عينا وقتا واحدا حلف المرتهن وقد تبعه على ذلك الشهيد الثانى فى التمهيد والمسالك وستسمع بيان ذلك الى ان قال كذا اطلقوا الكلمة ولم نرهم فى ابواب الفقه من الطهارة الى الديات تعرضوا عند تعارض الاصول للاقتران ولا العلم بتاريخ احدهما وجهل الآخر ولا لورود احدهما على الآخر الا فى مواضع نادرة من هذه الامور الثلاثة تعرض لها بعض المتاخرين ومن ذلك مسئلتنا هذه فان الاصحاب اطلقوا الكلمة فيها والشهيدان فصلا بالعلم بالتاريخ وعدمه الى ان قال والثالث من وجوه النظر ان ما ذكره من الاستدلال على اطلاقه يجرى على ما اذا اطلقا الدّعوى ولم يعينا وقتا للبيع او الرجوع وما اذا عينا وقتا للبيع والرجوع وما اذا عينا وقتا لاحدهما واختلفا فى الآخر فليس بجيد لأنّهما اذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة اختلفا فى تقدم الرجوع وعدمه الاصل عدم التقدم وينعكس الحكم لو اتفقا على وقت الرجوع واختلفا فى