نفس المدّعى به عن نفس الآخر المعلوم تاريخه بان ذلك يقتضى عدم الحكم باسلامه قبل موت الاب وذلك لا يكفى فى نفى الارث المقتضى له نفس الولدية والكفر والرق مانعان لا انّ الاسلام والحرية شرطان حتّى يكفى فيه عدم تحقق الشرط الى آخر ما افاد وما ذكره اولا مبنى على عدم جريان اصالة التاخر لكونها مثبتة وما ذكره اخيرا مبنى على الفرق بين الشّرط والمانع وانّه لا بدّ فى الاوّل الافراز ويكفى فى الثانى عدم العلم وقد عرفت عن قريب ما فيه وانه لا يبنى على عدم المانع الّا مع كونه مسبوقا بالعدم بحيث يجرى فيه الاستصحاب وما ذكره اولا حق وسيأتى تحقيقه فى كلام المصنّف عن قريب إن شاء الله الله وفى المسالك بعد ذكر الفرع المزبور فله احوال احدها ان يقتصرا على هذا القدر ولا يتعرضا لتاريخ موت الاب ولا لتاريخ الاسلام والثانية ان يتفقا على موت الاب فى رمضان فقال المسلم اسلمت فى شعبان وادعى اخوه المعلوم الاسلام ان اسلامه فى شوال او انه لا يعلم تقدم اسلامه فالقول قول المتفق على اسلامه انه لا يعلم ان اخاه اسلم قبل موت ابيه فى الحالين لأن الاصل استمراره فى دينه الى ان يعلم المزيل وانما كفاه الحلف على نفى العلم لانه حلف على نفى فعل الغير انتهى وفى القواعد لو خلف المسلم اثنين فاتفقا على تقدم اسلام احدهما على الموت وادعى الآخر مثله وانكر الاوّل حلف المتفق عليه انه لا يعلم تقدم اسلام اخيه انتهى وفى كشف اللثام بعد قوله وانكر الاوّل ارّخا الموت ام لا وبعد قوله حلف المتفق عليه لأنّه المدّعى عليه الشركة ومعه اصل الاستصحاب وبعد قوله تقدم اسلام اخيه لانّه يحلف على نفى فعل الغير ولا حلف اذ اعترف الآخر بعدم علمه بحاله انتهى ولعل نظر المصنّف فى جعل هذا الفرع شاهدا لما ذكره الى ان الحكم بالتوريث لما كان موقوفا على احراز اسلام الوارث فى حيوة ابيه لا غيره وان هذا المعنى لم يتحقق فى هذا الفرع بل تحقق خلافه لانّ المرجع كما عرفت من المسالك وغيره استصحاب بقاء كفر غير المتفق على اسلامه الى بعد موت ابيه ولذا لا يحكم بارثه له بل يحكم بان المتفق على اسلامه يرث الجميع وفيه نظر واضح وذكر شيخنا ان وجه شهادة هذا الفرع هو انه لو كان المدرك للحكم بالتصنيف فى الفرع الّذى ذكره بعده هو الاصل المثبت تعين الحكم به فى هذا الفرع ايضا لأنّه يثبت باستصحاب بقاء حياته الى زمان الاسلام كون موت مورثه بعد الاسلام وكون الاسلام قبله وهذا بخلاف ما لو لم يكن المدرك فيه الاصل المثبت بل ما ذكرنا اخيرا فانه لا يمكن اثبات حيوة المورث فى حال اسلام وارثه من غير ان يتمسّك بالاصل المثبت هذا ملخص ما يستفاد من كلامه دام ظلّه فى توجيه الاستصحاب فى المقام بحيث لا يرجع الى الاصل المثبت انتهى قلت كيف يظنّ بمثل المصنف ذلك مع تصريحهم يحلف المتفق على اسلامه وان المرجع اصالة بقاء كفر المتفق على اسلامه مع انها ايضا مثبتة بل لم ينقلوا فى
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
