قيدها العدمى وهو عدم استحاضية لا كونه وما لانّه حسّى وقال فى مجلس البحث بعد ذكر مثل ذلك فليس المراد من العبارة ما يتراءى من ظاهرها وانّما لم يجر الاصل فى الطّرف المقابل لعدم الاثر له لكن ذكر بعض المحشّين ان الاوّل يعنى استصحاب الحياة للمقطوع مثال للقيد العدمى لانّ صفة القتل الّتى هى إزهاق الرّوح من الامور السّلبية العدمية فتدبّر والاخيران مثالان للقيد الوجودى فحمل العبادة على ظاهرها فليتامّل فى ذلك قوله وكاستصحاب عدم الفصل الطويل ان قلنا بان التوالى هى الهيئة الاجتماعية الحاصلة على الوجه المعتبر فى الشّرع فهو وجودى وان قلنا بانه عدم الفصل الطّويل بين الاجزاء فهو عدمى قوله وربما استدلّ بعضهم اه هو صاحب الفصول وقد تبع فى المدّعى والدليل كاشف الغطاء قدّس سرهما قال فى كشف الغطاء والاستصحابان يتعارضان ويبنى على الراجح ان كان والا كانا متساقطين ان كانا فى الرتبة متساويين ولا يعارض بقاء المستصحب اصالة عدم ما يتبعه من الحوادث اللّاحقة له فان ثبوت العلّة والمؤثر ولو بطريق الاستصحاب قاض بثبوت الاثر والمعلول ولو جعل ذلك معارضا لم يبق فى البين استصحاب يعمل عليه وامّا ما كان مستقلّا فى نفسه كاصالة عدم اصابة الرطوبة للنجاسة المعارضة لاصل بقائها فثبت الإصابة واصالة عدم وصول الماء الى المحلّ المغسول او رطوبته الى المحلّ الممسوح المعارضة لاصالة عدم الحجب او عدم الحاجب واصالة عدم المانع عن اصابة النجاسة الملقاة فى المسجد لاصالة عدم الحاجب وعدم وجود شخص غير زيد فى الدار لأصالة عدم قتل زيد فلا عمل على الاصل فيه الى ان قال بخلاف توابع الموضوعات الاتفاقية لان مقتضى الظاهر من الادلة جرى الاستصحاب فى التوابع والمتبوعات مطلقا فتحصل المعارضة ح الّا فيما قام الدّليل على الغاء الاصل فيه انتهى وما ذكره انه لو جعل ذلك معارضا لم يبق استصحاب يعمل عليه محل نظر لانّ التعارض انّما هو فى اللّازم الشرعى المسبوق بالعدم مع كون الملزوم مسبوقا بالوجود مثلا وامّا اذا كانا كلاهما مسبوقين بالوجود او بالعدم يجرى الاستصحاب فى الملزوم فقط ولا يجرى فى اللّازم مطلقا ولو لم يجر فى الملزوم على ما سبق تحقيقه او يجرى فى كليهما على خلاف التحقيق فلا يصحّ قوله لم يبق استصحاب يعمل عليه كما لا يصح قوله بالعمل بالرّاجح لعدم جواز الرّجوع الى المرجّحات فى تعارض الاستصحابين كما سيجيء بل لا يصحّ الحكم بالتساقط من جهة التعارض المستلزم للحجّية الشأنية بل لعدم جريانه من جهة العلم الاجمالى على ما سيجيء ايضا فانتظر وقال فى الفصول وما ذكره بعض المحققين من ان الاصول المثبتة ليست بحجّة فالوجه تنزيله على ما ذكرنا من كون المراد ان الاصول المثبتة لامور عادية ليست حجة على اثباتها وذلك لتعارض الاصل الى آخر ما نقله المصنّف قوله بتعارض الاصل فى جانب الثابت اه نقل عن المصنف فى الحاشية