انه قال فى بيان ذلك ان استصحاب الشيء لو اقتضى اثبات لازمه الغير الشّرعى عارضه اصالة عدم ذلك اللّازم فى مورد التعارض توضيح ذلك انه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حيوة عمرو عارضه اصالة حيات زيد فيتساقطان بالنّسبة الى موت زيد نعم يبقى اصالة حيوة عمرو بالنسبة الى غير موت زيد سليمة عن المعارض انتهى قوله لانها مسوقة لتفريع الاحكام الشرعيّة دون العادية اه قد تشعر العبارة بقابلية الأخبار لاثبات نفس الآثار العادية وجعلها لكنها ليست مسوقة لبيان ذلك بل لبيان الاحكام الشرعيّة فقط لكن لا ينبغى ان يظنّ ذلك بمثله لوضوح عدم قابليّة الامارات والادلة لذلك فضلا عن الاصول فلا بدّ من ان تحمل على بيان عدم كون الأخبار مسوقة لجعل الاحكام الشرعيّة المتفرعة على اللّوازم العادية بل انما تدل على جعل اللوازم الشرعية بلا واسطة فقط هذا وقد زعم بعضهم ان مقصود صاحب الفصول ره ودعوى انصراف الأخبار الى اثبات لوازمه الشرعيّة دون العقلية والعادية فرده بان الانصراف لا بدّ له من منشأ وهو امّا كثرة وجود بعض الافراد او كثرة استعمال اللفظ فيه والاوّل مع منع كونه منشأ للانصراف من دون ضميمة كثرة الاستعمال اليها كما صرّح به المصنّف فى بعض تحقيقاته فى الفقه ان اللّوازم العقلية والعادية ليست باقل من اللوازم الشرعيّة المترتبة على المستصحب بدون توسطها والثّانى واضح الفساد وفيه ان مقصود صاحب الفصول هو ما ذكره المصنّف من قصور دلالة اخبار الاستصحاب وانه لا تدل الا على ان الواجب على الشاكّ عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقنه به واما ما يجب عليه من حيث تيقنه بامر يلازم ذلك المتيقن عقلا او عادة فلا تدلّ عليه (١) ما اورده عليه قوله لاثبات اللّازم العادى اى لاثبات الحكم الشّرعى المتفرع على الامر العادى لا نفس اللازم العادى على ما عرفت من التوجيه قوله واعترف به هذا المستدلّ اه قد اعترف به صاحب الفصول وكاشف الغطاء ايضا قال الاول فالّذى يثبت بالاستصحاب على ما يدلّ عليه اخبار الباب بقاء مورده وحدوث ما يترتب عليه من الاحكام الشرعيّة فيثبت باستصحاب الطّهارة بقائها فيترتب عليه صحة الصّلاة الماتى بها معها وحصول البراءة بها وباستصحاب الكرّية بقائها ويترتّب عليه طهارة ما يرد عليه من المتنجّس وكذا يترتب على استصحاب نجاسة متنجّس نجاسة ملاقيه برطوبة وعلى استصحاب ملكيته ما اعطاه براءة ذمّته وصحّة ما عقد عليه الى غير ذلك فان هذه الامور وان كانت حادثة ومقتضى الاصل عدمها وقضية ذلك تعارض الاستصحابين الا ان المستفاد من الأخبار الواردة فى المقام ثبوت تلك الامور بالاستصحاب ألا ترى ان قوله ع فى صحيحة زرارة السّابقة ولا تنقض اليقين بالشكّ بعد قوله ع فانه على يقين من وضوئه يعطى البناء على اليقين السّابق واثبات ما يترتب عليه
__________________
(١) وليس مقصوده دعوى الانصراف وح فلا يرد عليه