الاخ واخ الاخ واخ الاخت وغير ذلك فان امّ الاخ مثلا انما ثبت تحريمها فى النسب على الشخص لكونها امه بقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) او لكونها منكوحة ابيه بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ومع انتفاء هذين الوصفين فى الرضاع كيف يحكم بتحريمها عليه وبالجملة الحكم فى النسب لم يكن مترتبا على العنوان المنتزع المذكور بل على عنوان كونها والدة له او منكوحة لأبيه ومن المعلوم فقد هذين العنوانين فى الرّضاع قوله ومن هنا يعلم انه لا فرق اه يعنى من جهة ان المستفاد من اخبار لا تنقض وجوب عمل الشاكّ عمل المتيقن من حيث تيقنه به لا من حيث تيقنه بامر خارجى آخر ملازم للمستصحب مطلقا من غير فرق بين افراده يعلم انه لا فرق بين الاقسام المذكورة قوله كاستصحاب بقاء الكر قد يستصحب الوصف وهو كرية الماء الموجود فى الحوض ولا يكون الاصل مثبتا ح ويجرى مع مساعدة العرف وقد يستصحب المتصف وهو الكر الموجود فيه ويكون الاصل فيه مثبتا لكون الماء الموجود فيه كرّا وهذا امر خارج عن المستصحب وهو الكرّ مفهوما وان كان متحدا معه فى الوجود لاتحاد الفرد والكلّى فى الخارج قوله كما لو علم بوجود المقتضى لحادث اه كما اذا رمى سهما بحيث لو لم يكن هناك مانع من حائط وغيره لقتل المرمى اليه فمجرى الاستصحاب عدم وجود المانع والثابت به هو القتل الّذى هو لازم عقلى وعادى له وهما متغايران فى الوجود الخارجى قوله كليا لعلامة بان يكون بينهما علاقة العلية والمعلولية قوله وبين ان يكون اتفاقيا اه بان لا يكون بينهما علاقة العلّية والمعلوليّة ويمكن انفكاكهما بالذات قوله كالمثالين يعنى مثال الرمى ومثال العلم الاجمالى اذ فى الاوّل يثبت باستصحاب عدم الحائل بتمام القتل الّذى هو بمعنى اذهاب الحياة وفى الثانى يثبت باستصحاب حيوة زيد مثلا تمام الامر العادى وهو موت عمرو قوله كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين اه قد ذكر شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية ان ما ذكره من الامثلة انما هو على طريق اللّف والنشر الشوش فالاوّل مثال الثّانى يعنى للوجودى والاخيران مثالان للاوّل يعنى العدمى ان جعل التوالى عدميا فباستصحاب الحياة الى زمان وقوع السّيف على المقطوع يثبت كون التنصيف والسّيف واقعا على الحىّ فيثبت بذلك إزهاق الحياة الذى هو عبارة عن القتل فالمقصود ليس اثبات التنصيف للعلم بحصوله بل التنصيف الخاص باعتبار ترتب الاثر على الخصوصية فهى المقصودة بالاثبات ليس الّا كما ان باستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة عن المرأة فى المثال الثانى القسم الاول يثبت اتصاف الدم الموجود بانه ليس باستحاضة فيترتب عليه انه حيض بالملازمة الشرعيّة فاستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة يثبت امرا غير شرعى وهو كون الدّم لموجود ليس باستحاضة ويترتب عليه الحكم الشّرعى بانه حيض لكن المقصود من اثبات الواسطة هو اثبات