للاستصحاب يترتب عليه كلا اللازمين الشرعيّين كما انه اذا كان اللازم الآخر موردا للاستصحاب ايضا يترتب عليه الحكم بثبوته فى مرحلة الظاهر لكنّها خارجان عن المفروض قوله فالمجعول فى زمان الشكّ هى لوازمه الشرعية اه نعم لو كان الاثر العقلى او العادى ثابتا للاعمّ من الزوجيّة الواقعيّة والظاهرية مثلا وبعبارة اخرى الاعمّ من وجوب الاتفاق واقعا وظاهرا لترتب على استصحابها من جهة احراز الموضوع له بالاستصحاب لا لكونه مجعولا به لما قلنا من عدم قابلية وفى الحقيقة يرجع هذا الى الاوّل من بعض الاعتبارات قوله دون العقليّة والعادية ودون آثارهما ولو كانت شرعيّة ودون المقارنات الاتفاقية للمستصحب والسر فى جميع ذلك ان معنى التنزيل الاصلى التعبدى ترتيب اللّوازم دون المقارنات الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة وبلا واسطة لا مع الواسطة على ما عرفت قوله ودون ملزومه شرعيّا كان او غيره اه لما ذكرنا من ان مفاد الاستصحاب ترتيب اللوازم الشرعيّة للمستصحب والملزوم ولو كان شرعيّا واللّازم معه لملزوم ثالث خارجان عنها ويستثنى من ذلك فى الاستصحاب الموضوعى والحكمى ما لو ثبت من الخارج كون شيء ملزوما للاعمّ من اللّازم الواقعى والظاهرى الثابت بالاستصحاب فانه يحكم بثبوت الملزوم فى الصّورة المزبورة لذلك لا لأنّ مفاد الاستصحاب جعل ذلك الملزوم فتدبّر قوله فيريدون به ان الاصل لا يثبت امرا فى الخارج اه لا يخفى ان كلّ واحد ممّا ذكر من اثبات الاصل شيئا خارجيّا عقليّا او عاديّا ليترتب عليه الآثار الشرعية لهما واثباته لملزوم ثالث وان كان شرعيّا ليترتب عليه هو وآثاره واثباته لما يكون لازما معه لملزوم ثالث وان كان ايضا شرعيّا ليترتب عليه هو وآثاره من الاصول المثبتة الّتى لا اعتبار بها فان اراد القوم ذلك ايضا فنعم الوفاق وان حصروه فى القسم الاوّل فهو منظور فيه ويظهر من بعض العبائر بل ويشعر به عبارة المصنّف ايضا كون الاصل المثبت هو القسم الاوّل فقط عندهم قوله وحيث فرض عدم الوجود الواقعى يعنى عدم احراز الوجود الواقعى لان المفروض الشكّ فيه فى الزمان الثانى قوله والجعلى لعدم كون ذلك الامر الخارجى موردا للاستصحاب على الفرض والّا فلا اشكال فى ترتب الاحكام الشرعيّة ح على تقدير استكمال الشرائط والاركان وهذه المسألة نظير ما هو المشهور اه التنظير انما هو باعتبار مناسبة ما وان الحكم انما يثبت لما هو الموضوع فى الدليل المثبت له لا لما هو لازم او مقارن له او منتزع منه والفرق بين تنزيلى الاستصحاب والرضاع ان العنوان الملازم ليس الحكم له فى النسب حتّى يثبت فى الرضاع بخلاف الواسطة فى الاستصحاب فان الحكم الشّرعى وكان ثابتا للواسطة فى حال اليقين بالمستصحب وكم فرق بينهما وقد مرّ بعض ذلك قوله من انه اذا ثبت بالرضاع عنوان اه كام الاخ وام الاخت واخت الاخت واخت
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
