الصفحه ٧٩٢ : تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسّنة قد تخصّصت بهما قطعا
فينعكس الامر فى الزبيب ويكون الحكم فيه بقا
الصفحه ٧٩٥ : الّذى سلف فاذا ورد فى السّنة مثلا وجوب اكرام كلّ
عالم دائما وورد فيها ايضا عدم وجوب اكرام زيد العالم فى
الصفحه ٨١٥ :
الكتاب والسنة فلا ريب انّ اهل العرف لا يفرق بين قول الشّارع الماء المتغير نجس
وقوله ع الماء ينجس اذا تغير
الصفحه ٨١٨ : العموم المذكور لم يرد فى كتاب او سنة بل
انما ورد فيهما ان الثوب او البدن او الماء مثلا اذا لاقى نجسا فهو
الصفحه ٨٦٥ : جهة الجهالة بل يمكن ان يكون من جهة اخرى ككونه
مخالفا للكتاب والسّنة او مخالفا لمقتضى العقد وغير ذلك مع
الصفحه ٨٧٩ :
العلامة يحكم بصحّة الاجارة باجرة معينة او عوض معيّن فى بعض الموارد وكذلك
بصحّة الاجارة فى سنة
الصفحه ٨٩٤ : توضيحه انه لا
اشكال فى اعتبار القرعة فى الجملة وقد نطق به الكتاب والسّنة بل قام عليه الإجماع
قال الله
الصفحه ٩٣٣ : خبر الواحد الأخبار المتواترة او
المحفوفة بالقرائن القطعيّة او منطوق الكتاب والسّنة القطعية فليتدبر فى
الصفحه ٩٦٢ :
والسنة حجة من لغير المشافهين فى باب الظن المطلق وقد نبهنا على ذلك فى
الباب المذكور ايضا قوله
الصفحه ٩٩٢ : الاخذ به
بعد عدم امكان الاخذ بالمشهور وبموافقة الكتاب والسنة وكذا اذا ورد خبر دال على
الاخذ بما يوافق
الصفحه ٩٩٤ : وفى زماننا ايضا وباسقاط السنة لكونها والكتاب توابين فذكر
احدهما يغنى عن الآخر قوله لان الترجيح بذلك
الصفحه ١٠١٠ : ذكر فى
العدّة ان القرائن هى الكتاب والسنة المقطوع بها والاجماع والتواتر وليس عندى
الاستبصار حتى
الصفحه ١٠١١ : قدّس سره ذكر فى
العدّة على ما سينقله المصنّف عن قريب الرجوع الى الكتاب والسنة والإجماع قبل
الرجوع الى
الصفحه ١٠٣٣ :
ينافى المستثنى فى خبرى عبد الملك وابن سنان لتوافقهما فى كونهما اثباتا وكذا
المستثنى منه من الجانبين
الصفحه ١٠٣٦ : المخصّص المنفصل
مع ان الدّائر فى السنة