بالتوقف بالمعنى الّذى ذكره المصنّف ره مع انّهم يقولون بالاباحة فيما لا نصّ فيه فلا يتم الاجماع المركّب ويمكن ان يكون وجهه ان ظاهر قوله ع حتى يرد نهى النهى السليم لا الاعمّ منه ويمكن ان يكون وجهه ان معنى قوله ما لا يكون اعم اه ليس نفى كونها عامه بحسب النسبة المنطقية بل عدم جريان حكمه كما ذكرنا ويمكن ان يكون وجهه ان قوله فيوجد فى اخبار التوقف ما لا يكون اعمّ ليس على ظاهره اذ جميع الاخبار كذلك قوله مع انّ جميع موارد الشبهة اه غرضه ره من هذا الكلام ابداء اتحاد الموضوعين وكون التعارض بينهما تباينيّا وانه ليس اخبار التوقف اعم بحسب النسبة المنطقية ايضا فيشمل كلاهما الشبهة الوجوبية والتحريميّة الموضوعيّة والحكميّة من جهة ان الشبهة وان كانت وجوبية يحتمل فيها كون الحكم او الاعتقاد بها حراما فيكون مفاد كلّ شيء مطلق كونهما مباحين ومفاد اخبار التوقف كونهما مما يجب التوقف فيه قوله فتامّل وجه التامّل انّه لا معنى لشمول الطّرفين للحكم المشتبه فى الشبهة الوجوبيّة لعدم الاشتباه لانّه اذا كان جائز الارتكاب والترك بمقتضى اخبار البراءة يكون حكمه ايضا ذلك فليس فيه احتمال التحريم حتّى يحكم بجوازه من جهتها ولو فرض شمول اخبار التوقف لها يكون الحكم ايضا كذلك بل لا يمكن شمولهما للحكم فى الشبهة التحريميّة ايضا لمثل ما ذكر فان الدّخول فى العمل اذا كان متوقفا فيه او مباحا يكون الحكم ايضا ذلك مع انّه على تقدير تصوّر الشكّ فى الحكم يكون مفاد وجوب التوقف فيه عدم الحكم وهو مناف لمذهب الاخباريّين من وجوب الحكم بالتوقف ويكون مفاد كلّ شيء مطلق جواز الفتوى بالاباحة مع انّ مذهب الاصوليّين وجوب الفتوى بها ويمكن ان يكون وجه التامّل عدم امكان شمول اخبار التوقف والخبر المذكور للحكم مع قطع النظر عمّا ذكر بان يقال ان الحكم والفتوى اذا كانا مشكوكين كما هو المفروض يكون الحكم حراما تشريعيّا واقعيّا فلا معنى للحكم ظاهرا بوجوب التوقف لاخباره فضلا عن الحكم ظاهرا بالإباحة لخبرها ويمكن ان يكون وجهه عدم امكان شمول الطّرفين للاعتقاد بان يقال فى الشبهة الوجوبية اذا شكّ فى الوجوب والاباحة وشكّ فى جواز الاعتقاد بالوجوب مثلا او تحريم الاعتقاد به يكون مفاد كلّ شيء مطلق جواز الاعتقاد به اذ لا معنى للاعتقاد مع الشكّ فلا يتعلق به حكم ظاهرى بالاباحة او بوجوب التوقف ويمكن ان يكون وجهه ان كون مورد كلّ شيء مطلق واخبار التوقف على التوجيه المذكور واحدا موقوف على كون التوقّف بمعنى