الاثر الشّرعى المترتب عليه بلا واسطة ولم يرد به ترتيب الاثر الشّرعى المترتب على امر آخر يلازمه عقلا او عادة او شرعا وبالجملة اذا لم يكن الاصل المزبور مثبتا وكونه كذلك يكون باحد وجهين اما بان يكون مثبتا للموجود المتأخّر المقارن له مثل ان يثبت باستصحاب عدم التذكية الموت حتف الانف ويحكم بترتب اثره على المستصحب فاذا كان الاثر مترتبا على الموت حتف الانف لا على غير المذكى على ما عرفت من ذهاب جمع اليه لا يكون لاستصحاب عدم التذكية اثر شرعى فلا بدّ من الالتزام باثباته للموت حتف الانف ليترتب عليه النجاسة والحرمة واما بان يثبت بالاصل ارتباط الموجود المقارن له به مثل ما اذا ثبت بالشرع ان كل دم تقذفه المرأة اذا لم يكن حيضا فهو استحاضة فان استصحاب عدم وجود دم الحيض فى المرأة او استصحاب عدم كون المرأة حائضا لا يترتب عليه حكم شرعى بلا واسطة فلا بد من الالتزام بانطباق هذا السلب الكلّى على الدم الموجود فى المرأة فيقال ان الدّم الموجود ليس بحيض فيحكم عليه بانه استحاضة فيترتب عليه احكام الاستحاضة قوله او ارتباط الموجود اه عطف على قوله الموجود المتأخّر يعنى اذا لم يرد اثبات ارتباط الموجود المقارن له به قوله اذ فرق بين الدم المقارن اه دفع لتوهّم ان الاصل المذكور ليس مثبتا فلا يصحّ قوله ان استصحاب عدم الحيض لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم بتقريب ان الاصل المثبت لقيود الموضوع المركّب سواء كانت وجودية او عدميّة ليس من الاصل المثبت المعروف الّذى ليس بحجّية اذ الماء الذى كان كرّا سابقا وشكّ فى كونه كرّا لاحقا يجرى استصحاب كرّيّته وكذلك اذا كان قليلا سابقا وكذلك اذا كان الشخص واجد المقدار من المال بقدر الاستطاعة وشكّ فى كونه خاليا من الدّين يرجع الى اصل البراءة من الدين فيثبت به وجوب الحج كما صرّح به المصنّف سابقا وكذلك اذا ورد كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر يحكم من جهة استصحاب طهارة الماء بتطهير الثوب النجس المغسول به ومثله كثير فى الغاية ولو لا ذلك لما كان الاستصحاب حجة فى الشبهات الموضوعية غالبا او دائما لجريان الاصل فيها فى القيود الثبوتية او العدمية كذلك ولم يتوهم احد كون الاصول الجارية فيها من الاصول المثبتة توضيح الدفع انه فرق بين الدّم المقارن لعدم الحيض كما فى مفروض البحث وبين الدم المنفى عنه الحيضية كما اذا كان دم لم يكن حيضا سابقا ثم شكّ فى بقاء عدم حيضية لاحقا فيستصحب عدم حيضية ومثل الاستصحاب المذكور المثبت لقيده العدمى ليس من الاصل المثبت وكذا اذا كان هناك دم كان حيضا سابقا وشكّ فى كونه حيضا لاحقا فيقال ان هذا الدم كان حيضا سابقا فيستصحب حيضيّة ومثل هذا الاستصحاب المثبت لحيضية وقيده الوجودى ليس بمثبت والامثلة المذكورة كلّها من هذا القبيل والمثال المفروض فى البحث ليس من هذا القبيل لانّ اصالة