قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    إيضاح الفرائد

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    المؤلف :السيّد محمّد التنكابني

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :1069

    تحمیل

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    71/1069
    *

    عدم الاقدام على الشيء فعلا او تركا كما هو مقتضى كلام المجيب وهو فى محلّ المنع لانّ التوقف كما ذكره المصنّف ره هو بمعنى عدم الدّخول فى الفعل فيكون اخبار التوقف اخصّ فيجب تخصيص كل شيء بها لا العكس ويمكن ان يكون وجهه ان التعارض بينهما لا يكون تباينيّا ولو على التوجيه المذكور بل يكون اخبار التوقف اعم ايضا لشمولها للشكّ فى المكلّف به وغير ذلك مما ذكرنا سابقا فتدبّر قوله اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا اه الاستدلال بالحديث موقوف على كون المراد بمثل هذا مطلق الشبهة ولو مع عدم العلم بنوع التكليف فيشمل الشبهة التحريميّة التكليفيّة ايضا قوله ومنها موثقة عبد الله وضاح على الاقوى فى قضاء الوسائل محمّد بن حسن عن حسن بن محمّد بن سنان عن سليمان بن داود المنقرى عن عبد الله بن وضاح قال كتبت الى العبد الصّالح ع وفى صوم الوسائل والقوانين عن الشيخ باسناده عن حسن بن محمّد بن سماعة عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال كتبت الى العبد الصّالح وما فى قضاء الوسائل حسن بن محمّد بن سنان سهو من قلم الناسخ والصّواب حسن بن محمّد بن سماعة والحسن المذكور واقفى ثقة فى دينه وعبد الله بن وضاح ايضا ثقة وسليمان بن داود المنقرى ثقة على قول النجاشى وضعيف على قول ابن الغضائرى على ما حكى والنجاشى اثبت على ما ذكره علماء الرجال فقوله على الاقوى اشارة الى اختيار قول النجاشى لانّ الخبر على راى ابن الغضائرى يكون ضعيفا باصطلاح المتاخرين لكن فى شرح الوافية للسيّد الكاظمى ره ان طريق الشيخ الى على بن السّندى والحسن بن محمّد بن سماعة مجهول وسليمان مشترك بين مجهول وضعيف وقال فى القوانين وفيه بعد الاغماض عن السّند ويفهم منه ايضا عدم سلامة السند عنده مع انّ الخبر الموثق حجّة عنده قوله ويستر عنا الشمس اى قرص الشمس وان بقى ضوئها وشعاعها على الجدران والحيطان ونحوهما او المراد ستر شعاع الشمس بحيث لا يبقى اصلا فى الجدران والحيطان ونحوهما وهذا اولى اذ المعنى الاوّل هو الّذى يفيده قوله يتوارى القرص مع انّه لا يناسب قوله ع يزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس قوله فيدلّ على لزوم الاحتياط مطلقا وبيان الحكم الظاهرى للواقعة مع انّ شان الامام عليه‌السلام بيان الحكم الواقعى خصوصا مع كون السّئوال عنه اما لعدم قدرته على بيانه فى المقام واما لمصالح اخرى يعلمها عليه وآبائه السّلام هذا على مذاق المستدل وسيأتي ما يقوله المصنّف قدس سرّه قوله ومنها ما عن امالى المفيد الثانى اه فى الوسائل فى