بالانخناق او بالنطاح مثلا بلا تذكية فهو حرام فالحكم مترتب على العناوين الخاصّة مع اقترانها بعدم التذكية لا على عدم التذكية ومن المعلوم عدم امكان اثباتهما باصالة عدم التذكية لعدم حجية الاصل المثبت فتامل مع انك قد عرفت عدم الفائدة فى الاستثناء على تقدير كون الميتة بمعنى غير المذكى مع انه لا يثبت ما ذكره المصنّف من جهة اخرى اذ لا بد على التقدير المزبور من كون المذكى داخلا فى معنى الميتة والمنخنقة والموقوذة وغيرها (١) لان الاستثناء هو اخراج ما لو لاه لدخل فيكون الميتة بمعنى ما خرج روحه مطلقا سواء كان تجف الانف او التذكية فيرجع الى المعنى الاخص مما سيذكره من ان الميتة ما زهق روحه مطلقا خرج منه المذكى وبقى الباقى لا انّ الميتة بمعنى غير المذكى على ما رامه مع ان ما نقله فى مجمع البيان من رجوع الاستثناء الى الجميع سوى ما لا تقبل الذكاة من الخنزير والدم غير معهود فى الاستثناء الواقع عقيب عمومات متعددة اذ هو اما راجع الى الجميع او الى الاخيرة واما رجوعه الى الاوّل وبعض عمومات الوسط والآخر فالظاهر انه غير موجود ثم على تقدير عدم ظهور الآية فيما ذكرنا فلا شكّ فى عدم ظهورها فيما ذكره المصنف فتكون مجملة فلا تجرى اصالة عدم التذكية ايضا لعدم ثبوت كون الحكم له ومن جميع ما ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره بعض المحققين بقوله وان ابيت الّا عن كون الميتة عبارة عما مات حتف انفه فلا اشكال ظاهرا فى كون ما لم يذك شرعا ملحقا بالميتة حكما فاصالة عدم التذكية على هذا وان لم تكن مثبتة لها كما افاده الفاضل إلّا انّها مثبتة لما يلحق بها حكما فيترتب بها على ما شكّ فى تذكية حكم غير المذكى انتهى لما ذكرنا من كون الحكم مترتّبا على العناوين الخاصّة لا على عنوان غير المذكّى بل ما ذكره بعد ذلك ايضا حيث قال وامّا اذا قلنا ان الموضوع للحرمة والنجاسة وعدم جواز الصّلاة فيه ما يكون بمعنى وجودى ايضا والمذكى وهو ما اذا زهق روحه بازهاق خاصّ غير الإزهاق فى المذكى فاصالة عدم كونه مذكى يعارض باصالة عدم كونه ميتة فيرجع الى غيرهما من الاصول اذ لا معنى للمعارضة على الفرض المزبور الاعلى القول بالاصل المثبت بل ما ذكره بعد ذلك بقوله والانصاف ان المعلوم انما هو مغايرة الى آخر ما افاد وذكر شيخنا قدّس سره فى مقام تاييد ما ذكره المصنّف من ان الحكم بالحلية والطهارة معلق على المذكى وبالحرمة والنجاسة على غير المذكّى ان من المعلوم الّذى لا يرتاب فيه ظهور جملة من الآيات وكثير من الرّوايات بل صراحتها فى ان الحرمة والنجاسة رتبتا على غير المذكى الواقعى وضدهما رتب على المذكى الواقعى بل اقول انّ الأخبار الّتى تدلّ على ترتب الاحكام على المذكى وغيره قد بلغت حد التواتر اه وقد عرفت عدم دلالة الآية المذكورة الّتى فيها الّا ما ذكّيتم على ما ذكره فضلا عن صراحتها فيه بل قد عرفت صراحتها فى خلافه بملاحظة ما ذكرنا وامّا آية قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه إلّا ان يكون ميتة وكذلك آية انما حرّم عليكم
__________________
(١) على تقدير رجوع الاستثناء الى الجميع
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
