قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    إيضاح الفرائد

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    المؤلف :السيّد محمّد التنكابني

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :1069

    تحمیل

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    704/1069
    *

    الميتة والدم ولحم الخنزير فلو لم تدلّا على خلاف ما ذكره سيّما بمعونة ما ذكرنا لا تدلّ على ما ذكره بوجه كما اعترف به فاين الصّراحة وامّا الأخبار الّتى ادعى ان الدالّ منها على ما ذكره بلغ حد التواتر فسيجيء الكلام فيها (١) بعد ذكر الايتين الدالتين على تعلق الحرمة بالميتة وذكر بعض الدالّة على ذلك مثل ما ورد فى عدم جواز الصّلاة فى شيء من الميتة وان وجع سبعين مرة ومثل قوله ع ان الله حرّم الميتة من كلّ شيء فنقول ان هذا لا تنافى ما ذكرنا لانّ الميتة عند الشارع عبارة عن كلّ ما خرج روحه بغير التّذكية وليس عند الشّارع واسطة بين المذكى والميتة بان يكون الميتة خصوص ما خرج روحه بحتف الانف والّا لكانت النجاسات زائدة على ما عددها ويدلّ على ما ذكرنا كثير من الأخبار الدالّة على ان القطعة المبانة من الحىّ ميتة وغير ذلك ممّا ورد فى غيره ومن اقوى ما يشهد لما ذكرنا وقوع التعبير فى جملة من الآيات والأخبار عن معروض الحرمة بغير المذكى وفى جملة بالميتة لا يقال انّ عدم الواسطة بين المذكّى والميتة لا يثبت كون الميتة غير المذكى حتى يكون على وفق الاصل لم لا يكونان من الضدّين لا ثالث لهما لأنّا نقول هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب لأنّ الجامع لجميع اقسام خروج الرّوح بغير التذكية ليس الّا نفس هذا المقيد وليس هنا شيء آخر يجعل ميزانا للفرق بين المذكّى والميتة فتدبّر انتهى اقول ما يستفاد من كلامه من ان الميتة عند الشارع عبارة اه حيث انه ظاهر فى ادعاء الحقيقة الشرعيّة دونه خرط القتاد واما ما استدل به عليه من انه يلزم زيادة النجاسات على العشرة فهو ليس بمحذور مضافا الى امكان ارادتهم الميتة وما يلحق بها او انهم أرادوا الاعم منها مجازا او استقر اصطلاحهم على ذلك وذلك لا يستلزم ورود القرآن على مصطلحهم اذ من المعلوم ان القرآن ورد على طبق اللغة والعرف لا على مصطلح الفقهاء ألا ترى ان الفقه فى مصطلح الفقهاء هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها مع ان المراد من قوله تعالى (لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) وقوله (ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ) هو مطلق الفهم ومثل ذلك كثير فى الغاية مع ان عدم زيادتها على العشرة لا يستلزم كون الميتة بمعنى غير المذكّى بل يمكن كونها بمعنى مطلق ما زهق روحه سواء كان مذكى ام لا (٢) واما ما استشهد به من مثل قوله ع ان القطعة المبانة من الحىّ ميتة فلا دلالة فيه على ما ذكره لانّ القائل بكون الميتة امرا وجوديا لا يقول بانحصار التحريم فيها بل يقول بتحريمها وساير الموضوعات الوجودية الّتى ثبت فى الشّرع تحريم لحمها فالمقصود من مثله كونها مثل الميتة فى التحريم مع ان لفظ الميتة لو سلم ظهوره فى الحيوان الّذى خرج روحه حتف انفه بدون ان يذبح رأسه كذلك المذكى وغيره فانهما ظاهران فى الحيوان الّذى يكون كذلك فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر على التقديرين واما ما جعله من اقوى الشواهد على ما ذكره من وقوع التعبير فى

    __________________

    (١) بعد ذكر بعضها ثم قال

    (٢) خرج منه المذكى