المغيّا وهو كلّ شيء مطلق وداخل فى الغاية وهو قوله حتى يرد فيه نهى بناء على ان يكون النّهى الوارد اعم من السّليم والمعارض قوله ويشمله اخبار التوقف يعنى جميع اخبار التوقف فانّ بعضها وارد فى مطلق الشبهات ومورد بعضها المتعارضان ومورد بعضها الشبهة الموضوعيّة وعلى اى تقدير فيشمل لفظ الشبهة المتعارضين ايضا كما اشرنا اليه آنفا ولذا قلنا بانّ العبارة لا تخلو عن مسامحة قوله فلذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه اه يمكن ان يكون مقصوده قدّس سره من هذا الكلام احد شيئين الاوّل ان اخبار التوقف وان كان اعمّ بحسب النّسبة المنطقيّة ولكن لا يمكن ان يعامل معها معاملة العموم والخصوص المطلق من جهة الاجماع المركّب وعدم القول بالفصل فلا بدّ ان يجرى فى المتعارضين حكم المتباينين من الرّجوع الى المرجّحات وغيره ويمكن ان يكون مراده انه بملاحظة الاجماع المركّب لا يجوز تقديم كلّ شيء مطلق على اخبار التوقف فى مورد فقد النصّ بل لا بدّ من العكس لانّ تقديمه عليها فى المورد المزبور يستلزم تقديمه عليها فى مورد التعارض وذلك لا يجوز من وجوه الاوّل ان مورد كثير من اخبار التوقف الخبران المتعارضان فخروج مورد التعارض يستلزم خروج المورود هو غير جائز بالاتفاق الثانى انّ مورد التعارض داخل فى الغاية وهو قوله حتى يرد فيه نهى فكيف يمكن دخوله فى المغيّا وهو قوله ع كلّ شيء مطلق الثالث انه يستلزم طرح اخبار التوقف راسا لانّ الشبهة الوجوبيّة مطلقا والشبهة التحريميّة الموضوعيّة خارجتان بالاتفاق فلو خرجت الشبهة التحريميّة الحكميّة ممّا لا نصّ فيه ومن المتعارضين لا يبقى لها مورد لكن يرد على هذا الاخير انه مع خروج ما ذكر لا تبقى اخبار التوقف بلا مورد اذ يبقى لها موارد الشكّ فى المكلّف به والاصول الاعتقادية وما يمكن فيه من تحصيل العلم وغيرها الرابع ان جمهور الاصوليّين القائلين باصل البراءة عند فقد النصّ لا يقولون به عند تعارض الخبرين بل المشهور عندهم الرّجوع الى التخيير الّا ان يدّعى الاجماع المركّب بينهما فى عدم وجوب التوقف قوله فتامّل وجهه منع الاجماع المركب فيمكن القول بوجوب التوقف فى المتعارضين دون ما لا نصّ فيه لاخبار خاصّة فانّها قد وردت فى المتعارضين كالمقبولة والمرفوعة ورواية المسمعى السابقة وقد ذكره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث والحاشية ان هذا هو الظاهر فى وجه التامّل لكن فى هذا الوجه تامّل نعم قد ذهب جمع من الاصوليّين عند تعارض الحاظر والمبيح بتقدم الاوّل من جهة تقدم الناقل وهو موافق فى النتيجة للقول