ان الاثر ليس لغير المذكى بل للموت حتف الانف ولا يمكن اثباته باستصحاب عدم التذكية لعدم حجّية الاصل المثبت واشار الى هذا الوجه بقوله والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثانى اعنى الموت حتف الانف وبقوله وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب الّا مثل من تمسّك اه الرّابع معارضة استصحاب عدم التذكية باستصحاب عدم الموت حتف انفه الخامس معارضة باستصحاب الطّهارة المتحققة سابقا اذ لم يعلم زوالها واشار الى هذين الوجهين فى الشّرط الثالث حيث قال الثالث ان لا يكون استصحاب آخر معارض له يوجب نفى الحكم الاوّل فى الآن الثانى مثلا فى مسئلة الجلد المطروح قد استدلّ جماعة على نجاسته باستصحاب عدم الذبح فان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة فى حال حياته اذ لم يعلم زوالها لاحتمال الذبح وباستصحاب عدم الموت حتف انفه ونحوه الثابت اولا كعدم المذبوحيّة انتهى وقد استقر راى السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية بعد كلام طويل على ان استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب الطّهارة وقد استقر راى السيّد الصّدر فى شرحها على ان استصحاب عدم المذبوحية معارض باستصحاب عدم الموت حتف الانف وهو مستلزم للطّهارة قال عند شرح قول المصنّف الثالث ان لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له يوجب نفى الحكم الى آخر ما نقلناه عنه اقول مراده ان فى صورة التعارض لا يعمل باحدهما الا بمرجّح فان وجد هناك فذاك والّا فيتساقطان ويجب الرّجوع الى دليل آخر وقد استدل جماعة على النجاسة بالاستصحاب غفلة عن التعارض وتقرير المعارضة وتوضيحها ان هاهنا امورا قطعيّة وامورا مشكوكا فيها فالاول من الاولى عدم المذبوحيّة اى التذكية الشّرعية بمعنى السّلب المطلق لأنّ الذبح امر حادث مسبوق بعدم ازلى قطعى مستمر الى التذكية الشرعيّة وهذا السّلب صادق لا يقتضى وجود الحيوان فى الخارج كما هو شان كلّ قضية سلبية من حيث هو كذلك والثانى عدم المذبوحية بمعنى عدم الملكة وهذا متحقق حين حياة الحيوان مستمر ايضا الى التذكية والثالث حيوة ذلك الحيوان وقتا ما لأنّه المفروض والرّابع طهارة هذا الحيوان وطهارة جلده وغيره من حيث انه جزء لحيوان طاهر والخامس عدم الموت حتف الانف من حيث انه عدم حادث مستمر الى انقضاء الحياة حتف الانف والسّادس من غير علم بسببه من التذكية وحتف الأنف والأوّل من الثانية التذكية والثانى الموت حتف الأنف المقابل للتذكية الشرعية والثالث طهارة ذلك الجلد من حيث هو جلد مسلوخ المسببة عن التذكية الشرعيّة والرّابع نجاسة المسببيّة عن الموت حتف الانف والنسبة بين العدمين هو العموم والخصوص من حيث التحقق لان عدم الملكة لا يتحقق الا مع وجود الموضوع بخلاف السب المطلق وبين الحياة وعدم المذبوحية وعدم الموت حتف الانف هى
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
