حكم ما بعد الغاية حكما واحدا منجزا واما اذا كان تكليفات متعددة لجرى فى المورد المشكوك اصل البراءة كما لا يخفى ولا يخفى ان الرّجوع الى اصل البراءة والاشتغال مع عدم جريان استصحاب موضوعى والّا فهو المرجع دونهما قوله بعدم الوجوب والحرمة لان الشكّ فيه فى التكليف والاصل البراءة قوله تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط من جهة وجوب المقدمة العلمية قوله الا فى قليل من الصّور فى صورة واحدة من صور الامر قوله وهذا عين انكار الاستصحاب قد سبقه الى ذلك فى القوانين قال بعد ذكر كلام المحقق الخوانسارى والحاصل ان الاستصحاب وان امكن فرض تحققه فيما نحن فيه لكنه لا حاجة الى تحققه ولا التمسّك به وذلك نظير اصل البراءة فكما انّه بالذّات يقتضى رفع التكليف حتى يثبت التكليف سواء اعتبر استصحابه ام لا نشغل الذمة ايضا يقتضى البراءة سواء اعتبر استصحابه ام لا انتهى لكن الحق فى ذلك التعبير بعدم الجريان لا انه لا يحتاج اليه لما ذكر فى هذا المبحث وفى مبحث اصل البراءة ان الحكم فى مورد البراءة والاشتغال للشكّ لا للمشكوك ويشترط فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشك ومنه يظهر عدم معقولية اثبات الاستصحاب بقاعدة الاشتغال والبراءة قوله ولعلّ الوجه فيه اه يعنى ان اصل البراءة من حيث هو اظهر من اصل الاحتياط لان مبنى اصل البراءة قبح العقاب بلا بيان وهذه القضيّة مسلّمة عند الخصم غاية الامر انه يدعى كون الأخبار الاحتياط بيانا وهذا بخلاف الاحتياط فان مبناه وجوب دفع الضّرر المحتمل وهو ليس بذلك المسلم لان جمعا من العلماء انكروا وجوب دفع الضّرر المحتمل هذه غاية ما يقال فى توجيه عبارة المصنف حيث ان ظاهرها التسوية مع انه بصدد بيان الاظهرية قوله وجوب الاعتقاد بذلك الحكم اه يعنى المتعلق بالمكلّف فعلا الثابت عليه كذلك لا الحكم الكلى الالهى وان لم يكن متعلقا به كذلك قوله مع الشك فى الموضوع اذ مع الشكّ فيه يشك فى الحكم ايضا ومع الشك فيه كيف يمكن تحقق الاعتقاد به حتى يقال بوجوبه قوله كما وجدته فى بعض نسخ شرح الوافية فى نسختنا من شرح الوافية ايضا لفظ كذلك قوله وقد اورد عليه السيّد الشارح بجريان اه قد اورد السيّد الصّدر الشارح عليه فى هذا المقام بايرادين اولهما ما نقله المصنّف ره وثانيهما بان تحصيل القطع او الظن بالامتثال انما يلزم مع القطع او الظن بثبوت التكليف وفى زمان الشكّ ليس شيء منهما حاصلا ولو تمسّك بان الشكّ انما هو فى اول النظر واما مع ملاحظة اليقين السّابق فالحاصل هو الظن ببقاء التكليف فيكون المرجع هو ما قاله القوم ونحن كما نطالبهم بدليل التعويل على مثل هذا الظن نطالبه ايضا الى آخر ما افاد قوله مثلا اذا ثبت وجوب الصّوم فى الجملة اه قد ذكرنا تبعا للاستاد قدسسره ان بناء المحقق الخوانسارى على الرجوع الى الاستصحاب من جهة اصل الاشتغال فيما اذا كان