مستقلا موجبا لعقاب مستقل واين هو عن هذا الفرض وكذلك يظهر الفرق بين هذا الوجه والوجه الثانى على تقدير كون الاشتغال حراما نفسيا من جهة الاعانة او التجرى بوجهين كما يظهر لمن تدبّر قوله فلا يثبت بما ذكره فى الامر وهو الرّجوع الى قاعدة الاشتغال قوله بل يحتاج الى الاستصحاب المشهور وهو استصحاب بقاء الوقت او استصحاب بقاء الحرمة او استصحاب عدم الزوال وجعله استصحابا على المشهور مبنى على عدم كونه استصحابا حجة عند المحقق لان مبنى استصحاب المحقق هو قاعدة الاشتغال فى التكاليف الالزامية ولا اقل من ان يكون المورد هو موردها ومن المعلوم ان المورد هنا مورد البراءة وصرّح به المصنّف بقوله والّا فالاصل الاباحة واما الرّوايات فقد جعلها المحقق فى الحاشية الاولى مؤيّدة للدليل الاوّل على ما دريت فلا اشكال فى العبارة اصلا قوله والّا فالاصل الاباحة اه اذ مع الشكّ فى وجود الغاية يكون الامر دائرا بين الحرمة و ـ الاباحة ومن المعلوم ان مقتضى الاصل فيه البراءة والاباحة وقد استشكل فيه شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث وفى الحاشية بانه ان امتثل المكلّف النهى المذكور فلم يجلس الى زمان الشكّ فلا يجرى اصالة الاباحة فى الغاية المشكوكة للقطع بعدم استحقاق العقاب بالنسبة الى الجزء اليقينى فضلا عن المشكوك حسبما هو قضية حرمة المجموع من حيث المجموع سواء قلنا بتحريم الاشتغال بالامساك فى اول الامر ام لا وان لم يمتثل بان جلس فى جميع الاوقات الى زمان الشكّ ففى الغاية المشكوكة يحكم العقل بوجوب الاطاعة الاحتمالية لانّها غاية ما يمكن من الاطاعة وح لا يجرى اصل الاباحة والبراءة سواء قلنا بتحريم الاشتغال من اول الامر ام لا وما دفعه شيخنا قدس سرّه به فى الحاشية لا يندفع به كما لا يخفى وينقدح مما ذكر اشكال آخر على المصنف قدسسره وهو انه بعد مضى برهة من الزمان كالسّاعة والساعتين من اول الوقت لا يكون الاشتغال حراما بل لا يكون الاشتغال حراما الا من اوّل الامر ويفرق بين الزمان والزّمانى وبين مثل التصوير لذى الرّوح مثلا حيث يكون الاشتغال به حراما تعلق باى جزء كان فح لا يصح قول المصنف ره كان المتيقن التحريم قبل الشكّ فى وجود الغاية اذ قد عرفت ان التحريم مع الاشتغال بالمعنى عنه من اول الامر فقط قوله فليرجع الى مقتضى اصالة عدم استحقاق العقاب اه فاذا جلس مثلا الى زمان الشكّ وخرج فيه يكون احتمال حرمة الفعل الماتى به مندفعا بالاصل وامّا اذا لم يجلس الى زمان الشكّ ثم جلس فيه فقد عرفت عن قريب القطع بتحقق البراءة ولا معنى للرّجوع الى الاصل فيه ثم ان المراد من الاصلين ليس ما هو ظاهرهما بل المراد الرجوع الى اصل البراءة الذى لازمه عدم تحقق المعصية وعدم استحقاق العقاب لان عدم استحقاق العقاب حكم عقلى لا يمكن ان يكون موردا للاستصحاب وكذلك عدم تحقق المعصية وصرّح بان المراد من العبارة ما ذكرنا شيخنا المحقق وغيره قوله إلّا انه قد يكون حكم ما بعد الغاية اه هذا اذا كان