فى المحصول فى صورة واحدة او صورتين وفى الحاصل اجرى الاشتغال الّذى هو مدرك الاستصحاب عنده فى اربع صور غير وارد نعم لم يذكر المحقق فى المحصول صورة استمرار الحكم الى غاية معلومة شكّ فى وجودها من موارد الاستصحاب وذكرها فى الحاصل واشرنا فيما سبق الى هذا وقد اورد عليه بعض افاضل المحشين ايضا بان صريح المحقق المذكور فى الجواب عما اورده على نفسه ثانيا هو عدم جريان الاستصحاب فلو كان الشكّ فيه فى الغاية المستقلة وصريح ما ذكره فى ذيل قوله والحاصل انه اذا ورد نص او اجماع الى آخره جريانه فى القسم الثانى من الاقسام المتقدّمة فى الشكّ فى الغائية المستقلة وهو تناقض واضح وفيه ان ما منع من جريان الاستصحاب فيه فى السابق هو ما اذا كان الشيء مستمرّا فى الجملة وعلم ان مزيله الشيء الفلانى وشكّ فى كون شيء آخر مزيلا له واين هو مما علم فيه استمرار الحكم الى غاية معينة فى الواقع من غير اشتراطه بالعلم وتردد فى انظارنا بين امرين او امور الّذى قد ذكر فى هذا المقام جريان قاعدة الاشتغال والاستصحاب فيه فان الفرق بينهما بين واضح والله العالم قوله وسواء تحقق قدر مشترك اه كما اذا كان الدّوران بين الاقلّ والاكثر قوله وحكى السيّد صدر الدّين اه لكن ليس هذه الحاشية فى الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة شرح الدّروس واشار الى هذه الحاشية المحقق النراقى فى المناهج ايضا قوله الظاهر انه من الاصول قد مر تحقيق ذلك فى اوّل مبحث الاستصحاب قوله ويشكل التمسّك بالخبر فى الاصول اه قد تحقق فى مقره حجّية خبر الواحد فى الاصول والفروع نعم لا دليل على حجيته فى اصول الدين قوله لا يظهر شمولها للامور الخارجيّة اه قد ذكرنا احتمالات هذا المطلب عند ذكر حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية فراجع قوله وان امكن ان يصير منشأ لحكم شرعى نقل فى شرح الوافية عنه بعد ذلك ومع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج به فيها قوله وهذا ما يقال اه يعنى وهذا دليل ما يقال قوله بان يستدل إلى قوله او غير ذلك ان النجاسة لا تزول بزوال الملاقاة هذا ثابت فى شرح الوافية نقلا عنه وليس فى نسختنا من الكتاب قوله ومثال الثانى ما نحن فيه لا باس بذكر بعض كلمات شارح الدروس فى المسألة المذكورة ليتضح به مرامه من هذه العبارة على تقدير كونها منه قال قدّس سره قال صاحب المدارك اطلاق النصّ وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبين ما لو طرأ الاشتباه بعد تعين النجس فى نفسه والفرق بينهما محتمل لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب الى ان يثبت الناقل عنه انتهى ولا يخفى ان ما ذكره من اقتضاء اطلاق النصّ وكلام الاصحاب ظاهر لكن الفرق الّذى
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
