احتمله فيه خفاء لان الحكم بتحقق المنع من استعمال ذلك المعين ان كان باعتبار انه نجس فى الواقع يقينا فاحدها ايضا كذلك كما اعترف به فلو ثبت انما هو نجس فى الواقع يجب الاجتناب عنه باى وجه كان يجب الاجتناب عن احدهما وان لم يثبت ذلك بل ثبت انه يجب الاجتناب ما دام علم نجاسته بعينه فكما لم يثبت وجوب الاجتناب فى احدهما لا بعينه لم يثبت فى المعين ايضا بعد حصول الاشتباه فيه قلت الفرق انه مع عدم الثبوت يجرى الاستصحاب فى الثانى دون الاوّل ثم قال فان قلت اذا كان استعمال ذلك المعين ممنوعا فى الواقع فلا بد من حصول اليقين بالاجتناب عنه وهو لا يحصل مع استعمال احدهما قلت لا نسلم ان ما كان واجبا فى الواقع يجب تحصيل اليقين بامتثاله بل انّما يجب تحصيل اليقين بعد كونه معلوما فى نظرنا قلت ضعف هذا واضح عند المشهور لكفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف عندهم وان كان لنا كلام فى ذلك قد سلف فى باب الشبهة المحصورة قال لكن يمكن ان يقال لو كان استعمال ذلك المعين ممنوعا فى الواقع لما جان استعمال الإناءين معا من شخصين ايضا لان احدهما مستعمل لذلك المعين البتة مع ان كلّ منهما لم يفعل حراما على الفرض قلت الفرق واضح لان الشكّ بالنسبة الى كل واحد شكّ فى اصل التكليف فيجرى فيه اصل البراءة قال وثانيا ان المسلم ممنوعية استعمال ذلك المعين باعتبار انه نجس معلوم نجاسته بعينه والاستصحاب انما يعتبر ما دام لم يعلم زوال ذلك الوصف وعند الاشتباه يعلم زوال ذلك الوصف قطعا فلا يبقى اعتباره قلت لو كان مثل هذا التغيير موجبا لعدم جريان الاستصحاب لم يجر الاستصحاب فى موضع قط اذ لا بد فيه من حصول تغير ما فى المتيقن السابق حتى يحصل الشكّ المحوج للاستصحاب قال ثم على ما ذكره لو فرض ان واحد من الاناء وغيره كان نجسا وكان معلوما بعينه ثم اشتبه ولم يعلم انه الاناء او غيره لكان الاجتناب عن الاناء ايضا واجبا وكانه لم يقل به احد ايضا فتدبر قلت اذا كان محصورا فالقائل بوجوب الاجتناب فيه يقول به هنا ايضا فكيف يقول بانه لم يقل به احد قوله واما القسم الثانى فالتمسّك فيه مشكل قد عرفت عدم الاشكال فيه نعم لا يجرى الاستصحاب فيه من جهة عدم جواز اجرائه فى الحكم العقلى وقد سبق فى باب الاستصحاب فى الحكم العقلى من المصنف قدّس سره عدم جريان الاستصحاب فيه من جهة ذلك لا من جهة ما ذكره المحقق قدسسره قوله عند الشكّ فى ورود الماء اه يعنى عند الشك فى اصل ورود الماء فتكون الشبهة موضوعيّة او فى وروده على الوجه المعتبر بان لم يعلم الوجه المعتبر فتكون الشبهة حكمية وقد سمعت فى السابق حجية الاستصحاب فى القسم الثانى ايضا عند المحقق