الصفحه ٧٤١ :
المتقدم وهو ان المستصحب هو الحكم الكلّى الثابت للجماعة على
وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه قوله بقيام
الصفحه ٨٢٠ :
فى عالم اللبّ فالاحكام لا بدّ ان تدور مدار الموضوع فى الحقيقة لا ما هو
موضوع فى ظاهر القضية فقط
الصفحه ٨٤٦ :
عليه فتامل فى دلالته وان كان فى الاخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد
الموالاة فيه اتى به وان انتقل عن
الصفحه ٨٧٠ : ويثبت بها القبض وهو ممنوع ايضا كما صرّح به
المصنّف قال فى المسالك فى شرح قول المحقق اذا اختلفا فى القبض
الصفحه ٨٧٦ : اشتهر من ان الشّيء اذا
كان معتبرا من باب الطريقية يكون المثبت وغير المثبت منه سواء فى الحجّية فهو انما
الصفحه ٩٠٩ :
كما هو مقتضى كلامه ام يخصّصه بالقسم الاخير بان يقول فى القسم الاوّل
بتقديم المزيل ويعمل بهما معا
الصفحه ٩٢٥ : والنوعيين والجنسيّين داخلان فى التضاد بحسب اصطلاح المنطق حيث
انه ما لم يعتبر فى اصطلاحهم (١) فى المقام ولعل
الصفحه ٩٦١ :
المتعارضين تخييرا او تعيينا وثانيها منع بطلان الطريقيّة النوعيّة فى مورد
التعارض وكون تعيين الاخذ
الصفحه ٩٦٤ : بينهما وهذه العلّة موجودة فى صورة الاخذ باحدهما ايضا لان
الصارف للعقل عن حكمه بالتخيير ليس الا اهميّة
الصفحه ٩٩٤ :
وما بعدها قوله سوى ما ذكر باسقاط ميل الحكام لدخوله فى مخالفة العامة او لعدم
الاطلاع عليه فى زمانه
الصفحه ١٠٢٥ :
ولا داعى الى حمله على المجاز مع انه على خلاف الاصل مع ان فى القوانين
وغيره قد نسب القول بكون
الصفحه ١٨٠ :
فى هذا المقام قوله ثم ان وظيفة
الإمام ع وان كانت
إزالة الشبهة عن الحكم الواقعى وايصال النّاس الى
الصفحه ٢١٨ :
باب الاستصحاب ان الحكم فى تعارض الاصلين مع عدم كون احدهما سببيّا والآخر
مسببيّا الموجب لحكومة
الصفحه ٢٨٤ : انّ الاوامر المتعلّقة
بالطّرق اذا كان الغرض منها التوصّل الى الواقع فقط من دون ان يكون فيها مصلحة كما
الصفحه ٣٣٠ : بالأوامر الغيريّة المتعلّقة بها كالرّكوع والسّجود وغيرهما وبقى
الشكّ فى وجوب الزائد فالعلم الإجمالي قد انحل