بان مداول الموثقة والحسنة عام او مطلق وما تضمن المسح بثلاثة احجار خاص او مقيد فلا بد من الالتزام بالتخصيص او التقييد وقد نقل عن الوحيد البهبهانى فى حاشية المدارك لاثبات التعارض بانّهما وردا فى مقام التحديد الآبي عن التخصيص او التقييد او بان ما دل على اعتبار المسح بالثلاثة انما هو من جهة عدم حصول النقاء بالواحد فى الاغلب لا من جهة حصر اعتبار خصوص الثلاثة مبدأ ويمكن ان يقال لا تعارض ولا تخصيص ولا تقييد فى المقام من جهة كونهما مثبتين فيعمل بهما جميعا ويكون ذكر المقيد لعله للاستحباب ولعله يشير اليه ما فى بعض اخبار ثلاثة احجار من قوله جرت السنة بثلاثة احجار ابكار ويتبع بالماء خصوصا بملاحظة الفقرة الاخيرة والتفصيل فى محلّه قوله لا يبقى بحاله قال بعد ذلك والجواب عن الاوّل اوّلا بمنع ظهور الروايات فى اعتبار العدد فى الاحجار لشيوع استعمال هذه العبارة فيما المراد منه تعدد الفعل لا تعدد الآلة كما يقال اضربه ثلاثة اسواط والمراد ضربه ثلث مرات ولو بسوط واحد وثانيا بمنع دلالتها على الوجوب الى ان قال والجواب عن الثانى بمنع حجية الاستصحاب الى ان قال اعلم ان القوم ذكروا الى آخر ما نقله المصنّف ره قوله معين فى الواقع بلا اشتراطه بشيء اصلا اه ويفهم مما سيأتي فى كلامه بعد قوله والحاصل حجّية الاستصحاب فيما اذا ثبت استمرار الحكم الى غاية معلومة عندنا مع الشكّ فى وجودها فالمناط عنده فى جريان الاستصحاب ثبوت الحكم الى غاية يشك فى وجودها مطلقا قوله بمجرد الشكّ فى وجوده وذكر السيّد المحقق الكاظمى ره بعد نقل ذلك عنه وذلك كوجوب الصّوم المغيّى بالغروب وعدم التكليف المغيّى بالبلوغ والتكليف المغيّى بالجنون وترك العبادة المغيّى بالنقاء من الحيض وغير ذلك لكن ليس هذا فى نسختنا من شرح الدّروس قال السيّد المحقق المزبور بعد نقل عبارته الى ما سمعت قلت ما يظهر من كلامه من انحصار القسمة فى الاقسام الثلاثة مع اندراجها فى استصحاب الحال غريب اين اذن استصحاب حكم الاجماع واستصحاب حال العقل واستصحاب حكم النصّ والاستصحاب فى الموضوع إلّا ان يكون فرض كلامه فى الاثبات وفيما عدا الالفاظ ويدرج استصحاب حكم الاجماع وحال ـ النصّ فى الاوّل من الوجهين الذين نفاهما فان المستصحب حكم شرعى لكن يبقى عليه ان التقسيم للمفصلين والمعروف من التفصيل فى الفريقين حتى الأخبارية كما حكينا عن الحر الفرق بين استصحاب حكم الاجماع وما عداه وانه لا دخل لكون المستصحب حكما شرعيّا كالطّهارة وغيره كالرطوبة فيستصحبون فيهما عند الشكّ فى عروض القادح ويعرضون عند الشكّ فى قدح العارض ثم ما حكاه عن بعضهم من الحجية فى الحكم الشرعى وعدمها فى غيره اغرب ولعلّ الامر بالعكس ثم ما اختاره من عدم الحجّية فى القسمين الاوّلين
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
