الصفحه ١٠١١ : للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل اه والظاهر
انه ذكر ذلك فى الاستبصار وعلى تقدير عدم ذكره فيه
الصفحه ١٠٥٣ :
لو وافق الخبر جميعهم او اكثرهم او علم ان مضمونه كان هو المعمول به فى
زمان ذلك الامام ع الّذى اسند
الصفحه ١٠٦٠ :
فى المسألة الاصوليّة الّذى هو مفاد اخباره ومع تضمّنها لغير التكليف
الالزامى فالامر واضح وح لا
الصفحه ٩٦ :
بل التحقيق عنده وجوب دفع الضّرر المظنون بل ذكر فى باب حجّية خبر الواحد
من جهة وجوب دفع الضّرر
الصفحه ١٩٦ :
الموافقة للحكم الواقعى اقرب الى مقصود الشّارع وغرضه من الاخذ بالإباحة اذ
فيه موافقة التزاميّة
الصفحه ٣٣١ :
تعين الاخذ باحد الخبرين او التخيير بينه وبين غيره بجهة من الجهات كما
سيجيء ايضا فى الباب المذكور
الصفحه ٣٦٥ :
ان يذكر بناء المسألة على البراءة والاشتغال فى مقام الشكّ فى اصل الجزئيّة
والشرطيّة انّ للرجع على
الصفحه ٣٩٨ :
الرّأي ابطال الآثار المترتبة على عمل صادر فى الزّمان الاوّل بفتواه
الاولى مثل ان ينكح بفتواه
الصفحه ٥٧٢ :
فلا يكون من قبيل قوله ع اذا كثر عليك السّهو فامض فى صلاتك قوله
ومن جهة استصحاب الاشتغال قد
ذكرنا
الصفحه ٥٩٩ : باب حجّية الظنّ المطلق او الظنّ الخاصّ دون من لا يقول
بذلك لعدم الملازمة بين اعتبار هذا الظنّ فى
الصفحه ٦٠١ :
مضافا الى انه لا معنى لترتب الحكم الشرعى للشيء مع الشكّ فى موضوعه ويرد
على الاوّل ايضا ان
الصفحه ٦١٠ : المحدّث هو الّذى ذكره
السيّد قدسسره وتابعوه الا انّ الفرق بينه وبينهم هو تسليم للاستصحاب
فى الامور
الصفحه ٦١٧ :
ببقاء الحكم الشرعى من جهة استصحاب الموضوع وهو النجاسة فى المثال قوله
اى كان مكلفا اه انما فسّره
الصفحه ٦٦٢ :
الذى يقتضيه موقتا وهذا انما يعتبر عندنا فيما اذا كان الشكّ فى تعيين
الوقت مفهوما او مصداقا دون
الصفحه ٦٨٦ :
الشريف قوله وبين هذا وما ذكره المحقّق تباين
جزئى اى عموم وخصوص
من وجه مادة الاجتماع الشكّ فى وجود