فى غيره لو نقض اه يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع فلا يشمل كلامه الشك فى المقتضى بقرينة قوله لوجود الامر الذى يشكّ فى كونه رافعا توضيح ما ذكره ان ظاهر قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ من جهة لفظ الباء السببيّة كون الشكّ علّة تامة للنقض وليس الشكّ كذلك اذا كان فى رافعية الموجود من جهة اجمال النصّ مثلا لان الشكّ لما كان موجودا قبل خروج المذى من المكلف فى الخارج لوجود منشئه وهو الاجمال كذلك بل كان موجودا قبل حصول الطّهارة منه ايضا لما ذكر من كون الشبهة حكمية منشأها الاجمال المذكور لم يتصور كونه ناقضا اذ لا معنى للحكم به كذلك مع عدم خروجه وعدم وجوده فى الخارج سيّما بملاحظة عدم وجود الطهارة فى الخارج وانما يتصوّر النقض لو حصلت الطّهارة فى الخارج ووجد المذى عقيبه كذلك فيكون النقض مستندا الى هذا الامر اليقينى اذ لا اقل من كونه جزءا اخيرا للعلة التامة والشيء اما يستند الى العلة التامة او الجزء الاخير منها والشكّ لما كان سابقا لا يكون علة تامة ولا جزء اخيرا لها ومع الاغماض عن ذلك فلا شك ان الشكّ ليس علّة تامة للنقض وظاهر الرواية كون الشكّ علّة تامة وان حرمة النقض انما هى فى هذه الصّورة فعلى تقدير كون العلّة مركبة وان قطع النظر عن كون الامر اليقينى جزءا اخيرا لا تشتمل الرواية للصّورة المزبورة ويرد عليه ما اورده شيخنا قدّس سره فى الحاشية وفى مجلس البحث وقبله صاحب الفصول بان الشك فى القسم الثالث وهو ان يكون الشكّ فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعية كالرطوبة المرددة بين البول والوذى لما كان من جهة الامور الخارجيّة كان متاخّرا عن وجودها اليقينى ويكون نقض اليقين السابق نقضا بالشكّ ايضا فان قلت ان الشكّ فى الحكم الظاهرى الكلّى وان تكليف من خرج منه الرطوبة المرددة ما ذا يكون مقدما من جهة كون الشبهة فيه حكمية لا تتوقف على وجود الرطوبة منه فى الخارج قلت وكذلك الشكّ فى وجود الرافع فان الشكّ فى الحكم الظاهرى منه ايضا كان من قبل فلا بد من الحكم بعدم حجية الاستصحاب فيه ايضا وبالجملة الفرق بين القسم الاوّل والقسم الثالث تحكم ظاهر كما لا يخفى قوله او باليقين بوجود ما يشك فى استمرار الحكم معه هذه عبارة اخرى لقوله باليقين بوجود ما يشك فى كونه رافعا وليست كلمة او للتقسيم بان تكون هذه العبارة لبيان حال الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى والعبارة السابقة للشكّ فى الرافع وقد نبه شيخنا قدّس سره على ذلك والقرنية على ذلك قوله باليقين بوجود اه لان الشكّ فى استمرار الحكم فى الشكّ فى المقتضى من جهة الشكّ فى مقدار الاستعداد لا من جهة اليقين بوجود ما يشك فى استمرار الحكم معه وايضا قد اقتصر فى العبارة السابقة واللاحقة على بيان حال الشكّ فى الرافع فقط قوله حين اليقين اه فيكون اليقين المزبور جزء اخيرا للعلّة التامة فلا بد من ان يستند النقض اليه قوله فى صورة خاصة اه يعنى
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
