ويتبعه الحكم كما مر انتهى ولا يخفى ان تنزيل كلام المحقق على ما ذكره فى غاية البعد بل لا يحتمل مع ان ما تسلمه من جريان الاستصحاب فيما اذا كان الشك فى مصداق الغاية لا يجتمع مع ما ذهب اليه من عدم جريان الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرّافع وجودا او رفعا فالحق بناء على ما حققه المصنّف عدم جريان الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرافع ولا يجرى فى الشكّ فى المقتضى ويستثنى منه استصحاب الليل والنّهار من جهة الاجماع الذى ادعاه الأسترآبادي مع الاعتراف بعدم دخوله فى اخبار الاستصحاب قوله قبل مجيء الوقت اى الوقت الذى ينقضى فيه اقتضاء المقتضى والاولى ان يقال قبل انقضاء الوقت قوله حجة القول العاشر وهو عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى وفى الشكّ فى الرافع ايضا اذا كان الشكّ فى رافعية الموجود وحجية اذا كان الشكّ فى وجود الرافع فقط قوله فانه استدلّ على نجاسة الماء اه نقل فى القوانين عن صاحب الذخيرة انه قال بعد نقل الاستدلال على نجاسة الماء المطلق الكر الّذى سلب اسم الاطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس بان الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور الى ان يثبت الرافع لان اليقين لا ينقض الا باليقين واذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج يلزم منه نجاسة الجميع لان الكرّ المفروض بعد سلب اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به ويرد عليه ان التحقيق ان استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل اه والغرض من نقله ان نجاسة الماء الكرّ الّذى سلب عنه اسم الاطلاق من جهة انه ماء مضاف لاقى ما يحكم بنجاسته بالاستصحاب فلا بدّ ان يحكم بنجاسة الجميع وقد ذكر شيخنا ره فى مجلس البحث ان نجاسة الماء المضاف بسبب الاستصحاب ونجاسة الباقى من جهة الاجماع على ان للماءين الممتزجين حكم واحد ولا يخفى ضعفه بعد ما عرفت قوله بالاستصحاب اى استصحاب نجاسة الماء المضاف الّذى لاقى الكثير المطلق وسلب عنه اسم الاطلاق فيكون هو ايضا نجسا بالممازجة كما عرفت من كلامه قوله ثم ذكر الشك فى وجود الرافع والشبهة فيه موضوعية كما اذا شكّ فى وجود حدث النوم منه مثلا بعد طهارته قوله والشكّ فى رافعية الشيء من جهة اجمال اه والشبهة فيه حكمية اذ منشأها اما اجمال النصّ او فقده او تعارض النصّين وذكر اجمال النصّ انما هو على سبيل المثال وذلك كالتيمّم بالحجر مع الشكّ فى شمول الصعيد له قوله والشكّ فى كون الشيء مصداقا اه والشبهة فيه موضوعيّة كالرطوبة المرددة بين البول والوذى قوله والشكّ فى كون الشيء رافعا مستقلا والشبهة فيه حكمية كالخارج من غير السبيلين وكما لو شكّ فى كون المذى والقيء والرّعاف مثلا رافع ايضا ام لا قوله انما يعقل فى القسم الاوّل وهو الشكّ فى وجود الرافع قوله دون غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع قوله لان