الذى يقتضيه موقتا وهذا انما يعتبر عندنا فيما اذا كان الشكّ فى تعيين الوقت مفهوما او مصداقا دون غيره ويمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع الى ما ذكرنا انتهى والجواب عن الرابع يظهر مما ذكره المصنّف من حجّية الاستصحاب فيه عند الشكّ فى رافعية شيء قبل انقضاء الوقت كما اذا شكّ فى وجوب الصّوم مع عروض مرض يشك فى وجوب الصّوم معه والجواب عن الأوّل ان تعرض المحقق للشبهة الحكمية فقط انّما هو لكون المقصود بالاصالة بيان اجزاء الاستصحاب فى الحكم الشرعى وذلك لا ينافى كون الاستصحاب فى الموضوعات الخارجيّة ايضا حجّة عند المحقق خصوصا بملاحظة ما ذكره المحدث الأسترآبادي من ان حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية محلّ اتفاق بين الامّة بل من ضروريّات الدين والجواب عن الثانى والثالث ان اختلاف المدارك وادلة الحجّية لا يوجب الاختلاف فى نفس القول وايضا ما ذكره من ان وجود المقتضى للبقاء ما لم يمنع منه مانع دليل على البقاء عند الشكّ عند المحقق غير صحيح لأن الدليل على حجية الاستصحاب عند المحقق امّا بناء العقلاء كما هو المستظهر من الوجه الاوّل او لثبوت الرجحان مع ملاحظة وجوب الاخذ بالراجح كما هو مفاد الوجه الثانى او لعمل الفقهاء كما هو مقتضى الوجه الثالث وعلى اى تقدير فالدليل على حجّية واحد فى جميع الموارد كما ان الدّليل عند صاحب الفصول واحد فى جميع الموارد وهو الأخبار ومنه يظهر بطلان ما ذكره فى الوجه الثالث من ان ادلة الاستصحاب مختلفة حسب اختلاف الموارد من جهة اختلاف المقتضيات عند المحقق اذ لا ريب فى ان المقتضيات عند صاحب الفصول ايضا مختلفة بحسب اختلاف الموارد بل بطلان الوجه الثانى ايضا بمثل ما ذكر ثم ان قوله وهذا انما يعتبر عندنا فيما اذا كان الشكّ اه يعنى عدم كونه موقتا انما يعتبر فى الصّورتين المزبورتين وهو اشارة الى ما قرّره سابقا من انه اذا كان الشكّ فى تعيين الاجل لم يجر الاستصحاب اذ لم يجعل الشارع مقتضى هذه الامور الاستمرار مطلقا او الى الزمن الّا بعد بل قضية الاصل عدم الاستحقاق المشكوك فيه فيقتصر على القدر المتيقن وكذا اذا كان الشكّ فى انقضاء الاجل المعيّن اذا كان ناشئا من جهة الشكّ فى تعيين مبدا العقد كما اذا استأجر ولو لسنة ثم شكّ فى انقضائها للشكّ فى مبدا الاجارة فانه وان امكن التمسّك باصالة تاخر الحادث ح فى تعيين تاخر زمان العقد فى وجه غير مرضى كما سننبه عليه لكنه ليس من استصحاب وقت الاجارة فى شيء فاتضح مما قررنا ان الاحكام المغياة بغاية زمانية لا تستصحب الى الغاية المتأخرة عند الشكّ فى التعيين الى ان قال نعم لو شكّ فى تعيين مصداقها اى الغاية الزمانية كما لو شكّ فى حصول احد الامرين يعنى سقوط القرص وذهاب الحمرة صح الاستصحاب
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
