الشرع باستصحاب حال الاجماع وعلى ان الغزالى من النافين مطلقا لا من جهة دلالة كلامه على ذلك كما ذكره المصنّف وغيره بل من جهة تخيل كون النزاع منحصرا فى استصحاب حال الاجماع فى محل الخلاف قوله ونحوه ما حكى عن الشهيد الثانى اه قال الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد استصحاب الحال حجة عند اكثر المحققين وهو اربعة اقسام احدها استصحاب النفى فى الحكم الشرعى الى ان يرد دليل وهو المعبّر عنه بالبراءة الاصلية وثانيها استصحاب العموم الى ان يرد مخصص وحكم النصّ الى ان يرد ناسخ وثالثها استصحاب ما ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه وشغل الذمّة عند اتلاف او التزام الى ان يثبت رافعه رابعها استصحاب حكم الاجماع فى موضع النزاع كما يقال الخارج من غير السّبيلين لا ينقض الوضوء للاجماع على انه متطهر قبل هذا الخارج وكما يقال فى المتيمّم اذا وجد الماء فى اثناء الصّلاة لا تنقض تيممه للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب الى آخر ما ذكره ومثلهما عبارة صاحب الحدائق فى الدرر النجفية الّا انه قال ورابعها اثبات حكم فى زمان لوجوده فى زمان سابق عليه وهذا هو محلّ الخلاف انتهى ولا يخفى عدم دلالة كلام صاحب الحدائق على ما ذكره المصنف وفى دلالة كلام الشهيد الثانى ايضا كلام قوله بل قال انا ناف يعنى ناف لكون الحكم فى الزمان الثانى على خلاف الحكم الثابت فى الزمان الاوّل قوله فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافى قد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك نقلا عن العلّامة عند استدلال المصنف بقولهم ان النافى يحتاج الى دليل ام لا عند تقسيم الاستصحاب الى العدمى والوجودى فراجع قوله على دوامها اى الصّلاة لما سيأتي قوله بخلاف العموم والنصّ عطف العام على الخاصّ فان قوله عليه الصّلاة والسّلام لا صيام اه الاظهر قراءته لم يثبت من البت بمعنى القطع والمراد هو النية الجازمة للصوم فى الليل على ما فى كنز اللغة على ما هو ببالى وان امكن تصحيح لم يبيت بالياءين ايضا ولكنه تكلف خصوصا بملاحظة ذكر من اللّيل قوله ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل كذا فى النهاية وما فى بعض النسخ من لفظ مع الخلاف مكان مع الدليل غلط قوله فهذه دقيقة يجب التنبه لها فى النهاية بعد هذا ويرد عليه ما تقدم من عدم الانحصار فى النصّ والاجماع والقياس قوله على حالة العدم اى عدم الخروج من غير السّبيلين قوله الى دليل آخر وفى النهاية بعد ذلك لا يقال ليس مامورا بالشّروع فقط بل به والاتمام لانا نقول انه مامور بالشروع مع العدم وبالاتمام معه اما مع الوجود فهو المتنازع فيه لا يقال انه منهى عن ابطال العمل وفى استعمال الماء ابطال للعمل لانا نقول هذا دليل غير الاستصحاب مع ضعفه ثم قال لا يقال الاصل انه لا يجب شيء بالشكّ ووجوب استيناف الصّلاة مشكوك فيه فلا ندفع به اليقين لانا نقول انه معارض بان وجوب المضى فى هذه الصّلاة مشكوك فيه