وبراءة الذمة بهذه الصّلاة مع وجود الماء مشكوك فيها الى آخر ما نقله فيها عنه ويفهم من ذيله ان قاعدة عدم دفع اليقين بالشكّ محكمة لو لا المعارضة فتدبر قوله حيث انه نسب القول بحجّية الاستصحاب اه يعنى مطلقا وقد ذكرنا عبارة شارح المختصر وما ذكره المصنّف هو المستفاد من قوله وقد اختلف فى صحّة الاستدلال به لافادته الظنّ وعدمها لعدم افادته ايّاه فاكثر المحققين كالمزنى والصيرفى والغزالى على صحته واكثر الحنفيّة على بطلانه اه وقد استظهر المحقق القمّى فى القوانين من العبارة المزبورة انه نسب الحجّية مطلقا الى الغزالى وذكر ان المستفاد من عبارة الغزالى عدم الحجّية مطلقا لكنه لم يجتر على مخالفة العلامة وذكر دليل الغزالى فى مقام التفصيل بين حال الاجماع وغيره بعد نسبة التفصيل اليه بين حال الاجماع وغيره صريحا فى مقام تقسيم الاستصحاب الى اقسام وقبلهما التفتازانى فى شرح الشرح قال فيه على ان نسبة القول بصحّته الى الغزالى فى مسئلة الخارج من غير السّبيلين ليس بمستقيم ولا موافق لكلام الاصل يعنى المختصر فانه جعل هذا البحث مسألتين إحداهما فى استصحاب الحال ونسب القول بصحته سواء كان لامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى الى المزنى والصّيرفى والغزالى وغيرهم والاخرى فى استصحاب حكم الاجماع فى محلّ الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وجعلهما يعنى العضدى هنا مسئلة واحدة انتهى اقول ويمكن دفع التعجب والايراد عن شارح المختصر بانه قد عنون المسألة فى استصحاب الحال حيث قال فى الشرح اقول يعنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف فى صحّة الاستدلال به اه ونسب القول بحجّية استصحاب الحال الى جماعة منهم الغزالى على ما عرفت عن قريب والمراد به فى اصطلاحهم استصحاب حال غير الاجماع كما يظهر من النهاية حيث جعل عنوان الاستصحاب مسألتين إحداهما استصحاب الحال ونسب القول بحجيته الى جماعة منهم الغزالى ثم عنون استصحاب حال الاجماع ونسب القول بعدم حجّية الى الغزالى ومثله ابن الحاجب فى المختصر على ما نقله عنه فى شرح الشرح على ما عرفت الآن وعلى ما نقله عنه فى شرح الوافية على ما عرفت عن قريب ايضا فقول العضدى فاكثر المحققين كالمزنى والصّيرفى والغزالى وغيرهم على صحّته راجع الى ما عنونه وهو استصحاب الحال لا الى مطلق الاستصحاب وانما لم يذكر استصحاب حال الاجماع وانكار الغزالى له اعتمادا على المتن واما مثال الخارج من غير السبيلين فهو مبنى على مذهب غير الغزالى كالمزنى والصيرفى وغيرهم لا على مذهبه ايضا او ان المثال المذكور له جهتان جهة ثبوت الطهارة السابقة فيه من الاجماع وجهة ثبوتها فيه من النصّ والتمثيل فى مقام استصحاب الحال انما هو من