فيه فقال الاكثرون انه ليس بحجة وبه قال الغزالى وقال آخرون انه حجة ومثل له بالتيمم اذا وجد الماء فى اثناء الصّلاة وبالخارج من غير السبيلين لا يقال القول بصحة الصلاة وثبوت الطهارة فى محلّ النزاع لا بد له من دليل وليس نصا ولا قياسا ولا اجماعا لعدم وجوده فى محلّ الخلاف لانا نقول سلّمنا انه لا بد له من دليل لكن لا نسلم انحصار الدليل فى النص والقياس والاجماع الّا اذا ثبت ان الاستصحاب ليس دليلا وهو نفس النزاع سلمنا ان الاستصحاب ليس دليلا بنفسه لكنه قد دل الدليل على الحكم بالبقاء لما تقدم فى مسئلة الاستصحاب من وجود غلبة الظن ببقاء كل ما كان متحققا على حاله انتهى باختصار قوله الا ان الذى يظهر بالتدبر اه قد ذكر هذا قبله المحقق القمّى فى القوانين قال فى مقام رد الغزالى ان هذا الدليل يجرى فى غير ما ثبت الحكم فيه من الاجماع ايضا وان هذا الدليل انما يناسب القول بنفى حجّية الاستصحاب مطلقا ومثله السيد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية كما سيجيء وفى المناهج ان هذا التفصيل لم نعشر على قائل به نعم قال صاحب الذخيرة وشارح الدّروس بعدم الحجية فيما كان الدليل الاجماع والشكّ فى محل الخلاف ولكنهما لا يقولان بالحجية فى جميع البواقى قوله المعلوم انتفائها فى الزمان الثانى يعنى ان انتفاء الدلالة فى الزمان الثّانى معلوم بالوجدان وان امكن كونه مرادا كذلك اذ لو لم ينتف الدلالة فى الزمان الثانى او علم بعدم كونه مرادا كذلك لا يكون من الاستصحاب فى شيء قال فى الذكرى عبارته فى الذكرى هكذا الاصل الرابع دليل العقل وهو قسمان الاوّل قسم لا يتوقف على الخطاب وهو خمسة الاول ما يستفاد من قضية العقل كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة اه الثانى التمسك باصل البراءة عند عدم دليل وهو عام الورود فى هذا الباب الى ان قال ويسمّى استصحاب حال العقل وقد نبّه عليه فى الحديث بقولهم عليهمالسلام كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه وشبه هذا الثالث لا دليل على كذا فيشفى وكثيرا ما يستعمله الاصحاب وهو تام عند التتبع ومرجعه الى اصل البراءة الرّابع الاخذ بالاقلّ عند فقد دليل على الاكثر وهو راجع اليها الخامس اصالة بقاء ما كان ويسمى استصحاب حال الشّرع وحال الاجماع فى محلّ الخلاف كصحّة صلاة المتيمّم يجد الماء فى الاثناء فنقول طهارته معلومة والاصل عدم طارا وصلاته صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده واختلف الاصحاب فى حجيته وهو مقرر فى الاصول انتهى باختصار ولا يخفى ان فيما ذكره فى الذكرى وان كان نظرا من وجوه منها جعل اصل البراءة بمعنى الاستصحاب ومنها جعل قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام اه دليلا على البراءة بالمعنى المذكور ومنها جعل عدم الدّليل راجعا الى اصل البراءة بمعنى الاستصحاب ومنها جعل الاقسام المذكورة من العقليات المستقلة الغير المتوقفة على خطاب الشرع