كان اللّازم على القول باعتبار الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى فى الجملة ايضا ولم يكن وجه للقول بالتفصيل بينهما على ما عرفته من الاستاد العلامة انتهى مما لا ينبغى قوله ومن هنا ترى الاصحاب يتمسكون باستصحاب وجوب التمام التمسّك بالاستصحاب الحكمى اما من جهة كون السفر والحضر والحيض والخلو عنه من الحالات المتبادلة للموضوع على ما افاده المصنّف ره فى قوله اللهم الّا ان يقال اه او من جهة جمعهم بين الاستصحابين فى الموضوع والحكم على ما عرفت من الفاضل التّونى وصرّح به غيره ايضا قوله لانّه من آثار عدم السّفر هذا بناء على كون الحضور هو عدم السفر فباستصحاب عدمه يترتب عليه حكم الحضور واما بناء على كون الحضور لازما عقليا لعدم السفر وكون الحكم حكما له لا لعدم السفر فيكون الاصل مثبتا قوله ولم يصدق على النسخ انه رفع للحكم الثابت او لمثله الترديد من جهة اختلافهم فى تعريف النسخ فبعض الاشاعرة انه رفع للحكم الثابت والمعتزلة على انه رفع لمثل الحكم الثابت والمراد بالحكم الثابت هو الثابت لو لا النسخ بحسب الظاهر لعدم جواز البداء على الله تعالى ونظر المعتزلة حيث زادوا لفظ المثل ان الحكم السّابق الّذى عمل به فى برهة من الزّمان لا يكون قابلا للرفع والازالة فالمراد انه لو لا ـ النسخ لكان مثل الحكم السابق ثابتا فى الازمنة المتأخّرة ولما جاء النسخ علم بعدم ثبوته فيها واتفقوا على انّه لا بدّ فى النسخ من ان يكون اللفظ الدال على الحكم السّابق ظاهرا فى الاستمرار اذ لو كان موقتا او محدودا لا نقضى بانقضاء وقته وبلوغ اجله ولا يصدق عليه النسخ قوله وفى الامور التدريجية كالزمان والزمانيات قوله وفى وجوب الناقص كاستصحاب وجوب باقى اجزاء المركّب بعد تعذر بعضها فان المقصود منه اثبات الوجوب النفسى لباقى الاجزاء بعد تعذر بعضها مع ان الوجوب النفسى كان متعلقا بالكلّ عند تيسّره وسيذكر المصنّف فى التنبيه الحادى عشر وجوها ثلاثة فى تقدير الاستصحاب فى الفرض المزبور قوله فنقول قد نسبت جماعة الى الغزالى والاصل فى هذا النقل هو العلّامة فى النّهاية على ما ستعرف عن قريب ومثله ابن الحاجب فى المختصر على ما حكاه عنه فى شرح الوافية والتفتازانى فى شرح الشرح وستعرف كلامهما ايضا قوله القول بحجية الاستصحاب يعنى استصحاب الحال قوله وقد ذكر فى النهاية مسئلة الاستصحاب يعنى استصحاب الحال قال فى النهاية اختلف الناس فى استصحاب الحال هل هو حجّة ام لا فذهب اكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كابى الحسين البصرى والسيّد المرتضى وغيرهما الى انه ليس بحجة ومن هؤلاء من جوز الترجيح به لا غير وذهب جماعة من الشافعية كالمزنى والصيرفى والغزالى وغيرهم الى انه حجة ثم قال بعد كلام طويل البحث الثانى فى حكم استصحاب الاجماع فى محلّ الخلاف اختلف الناس