اخرى بجريان الاستصحاب فى الحاكم يرتفع حكم الشك فى المحكوم لا نفسه قوله ثم اعلم انه بقى هنا شبهة اخرى الفرق بين الشبهتين مع اشتراكهما فى منع جريان الاستصحاب الحكمى الشبهة الّتى اشار اليها الفاضل التونى كانت مبنية على وجوب الرّجوع الى الدليل اللفظى عند الشكّ فلا مجرى للاستصحاب من هذه الجهة وهذه الشبهة مبنية على كون الشكّ فى الموضوع فلا يجرى الاستصحاب لاجله وبينهما فرق آخر وهو ان الممنوع عند صاحب الشبهة الاولى لرجوع الى الاستصحاب الحكمى ابتداء ويجوز تبعا ومقتضى هذه الشبهة عدم جريانه مطلقا لا ابتداء ولا تبعا قوله خصوصا اذا كان حكيما اذ الامر فيه اوضح قوله وخصوصا عند القائل بالتحسين اذ الامر بناء على مذهبهم اوضح والّا فالاشاعرة لا ينكرون كون القيود راجعة الى الموضوع وانه علة للمحمول قوله حتى الزمان ويقوى الاشكال لو قلنا بكون الزمان مشخّصا حتى فى الجواهر القارة الذرات وكذلك على القول بتجدد الامثال فى الاعراض وبالحركة الجوهرية فى الجواهر قوله وبالجملة فينحصر مجرى الاستصحاب اه بل يسرى الاشكال فى جميع موارد الاستصحاب حتى فيما ذكره المصنّف وغير ما ذكره لعدم امكان الشكّ فى المعلول الا من ناحية العلة الّتى هى الموضوع فى الحقيقة وبالدقة العقلية من غير فرق بين الشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرافع لأنّ عدم الرّافع ماخوذ فى العلّة التامة قوله فى الحكم الوضعى ايضا اه كالصحة والفساد المتعلقين بالبيع والصلح وغيرهما وسببيتها لملك العين او المنفعة وغير ذلك قوله ان مبنى الاستصحاب خصوصا اه الوجه فى الخصوصية احتمال كون مبنى الاستصحاب على المداقة العقلية على تقدير كونه من باب العقل بخلاف ما اذا كان من باب الأخبار بل قد عرفت من المصنّف فى باب تقسيم المستصحب الى الحكم العقلى وغيره الفرق بين كون الاستصحاب من باب الأخبار وبين كونه من باب الظن ببناء الاوّل على المسامحة العرفية دون الثانى فما ذكره هنا مناف له وقد نبهنا على ذلك فى ذلك المقام لكن الوجه هو ما ذكره هنا من الرّجوع الى العرف مطلقا لان القائلين بحجية الاستصحاب من باب الظن المصرحين بحرمة العمل بالقياس لا بد لهم من الفرق بينهما بوحدة الموضوع فى الاوّل وتعدده فى الثانى ولما كان الحكم بالوحدة مع الرجوع الى الدقة العقلية متعذرة فى الاستصحاب فلا بد من الرّجوع الى العرف فى احراز موضوعه ووحدته والرجوع اليه يحرز بقاء الموضوع فى جميع موارد الشكّ فى الرافع وفى بعض موارد الشكّ فى المقتضى ولا يلزم من ذلك القول بحجّية الاستصحاب مطلقا حتى فى موارد الشكّ فى المقتضى الذى احرز موضوعه بالعرف لوجود المانع من جهة لفظ النقض او غيره مما عرفت من المصنف وغيره فما فى حواشى شيخنا المحقق قدّس سره معترضا على المصنف من انه بناء على هذا الجواب