ذلك ايضا حيث جعل مجرى الاصول هو الشكّ فى الحكم الكلّى لكونه المقصود بالاصالة لكن ذلك لا ينتج ما ذكره المصنّف وفهمه من كلام صاحب الوافية قوله كحياة زيد ورطوبة ثوبه خروج مثل ذلك عن كلام الفاضل لاجل ان كلامه فى الاستصحاب المختلف فيه اذا كان حكما شرعيّا حسب ما دامه المصنّف وهذا ليس من ذلك مع ان الاستصحاب فيه مجمع عليه على ما ادّعاه جمع من الاخباريين لكن قد عرفت سابقا ان ظاهر كلام المنكرين كالسّيدين وغيرهما عدم حجّية الاستصحاب فيه ايضا فراجع قوله فالشكّ فى بقائهما لا يكون اه اذا وجد الشرط والسّبب والمانع فى زمان وشكّ فى بقائها وزوالها فقد يكون منشأ الشكّ فيها عدم العلم بكيفية سببية السّبب مثلا وقد يكون من جهة الشكّ فى الموجود او فى وجود المزيل ومع العلم بكيفية سببيته السّبب وانه مستمر لو لا الرافع وجودا او منعا وما سبق فى كلام الفاضل من المنع عن استصحاب المسبّب على تقدير شمول كلامه لكل مسبب حتى ما لم يكن حكما تكليفيا هو القسم الاول وما صرّح بجريان الاستصحاب فيه هو القسم الثانى وان كان مقصوده بالاصالة منه ما كان من الشبهة الحكمية لا الموضوعيّة وح فلا غائلة فيه بل هو الّذى اختاره المصنّف وغيره حيث ذكروا ان الاستصحاب لا يجرى الا فى الشكّ فى الرافع وان كان بينهما فرق من جهة العموم والخصوص ويدلّ على ان مراده ما ذكرنا قوله الا ان المستفاد من الرّوايات انه اذا تحقق وجود شيء فانه يحكم به حتى يعلم زواله فاذا شك فى بقاء النجاسة فى الماء المتغير من جهة كون زوال التغير رافعا للنجاسة فيحكم ببقائها حتى يعلم زوالها وكذلك فى بقاء اثر الوضوء بعد المذى او القى او الرّعاف مثلا يحكم ببقاء الطّهارة حتى يعلم زوالها وكذلك اذا شكّ فى بقاء الاثر الحاصل من التيمّم من جهة الشكّ فى كون وجدان الماء ناقضا له فيحكم ببقائه قوله مدفوعة بان النجاسة كما حكاه وقد اورد عليه بان النقل عن الشهيد ذلك لا يلزم ان يكون مذهب الناقل ايضا هو ذلك قلت بل لعل بناء كلامه فى هذا المقام حيث اجرى الاستصحاب اولا فى الطهارة والنجاسة ثم اجراه فى الاحكام التكليفية بتبعيته على كون الطهارة والنجاسة مجعولة بالجعل التشريعى او بالجعل التكوينى قوله لا خفاء فى انّ الاستصحاب النجاسة لا معنى لها اه الاستصحاب اذا قيس الى المكلف فهو بمعنى ترتيب الآثار واذا قيس الى الشارع فهو بمعنى جعل الآثار الشرعيّة سواء كان فى الموضوعات او فى الاحكام وما نسب الى بعض المتاخرين من جواز كون مفاد لا تنقض شيئين فى الموضوعات التكوين والتشريع فهو غير معقول قوله لا يبقى بهذه الملاحظة شكّ اه يعنى فى مرحلة الظاهر والا فالشكّ لا يرتفع بجريان الاستصحاب فى الحاكم فى الحقيقة كما لا يخفى وبعبارة