وكذا اخواتها بارجاعها اليها قوله واللّازم عدم جريانه فيها لعين ما ذكر اه يفهم من كلامه هذا جريان التقسيم فى السببيّة بالمعنى المعروف وكذا فى اخواتها فيتمسّك فيها باطلاق الدليل عليها سواء كانت مطلقة او مقيدة كما فى الاحكام التكليفية وهذا هو الحق الّذى لا محيص عنه وقد حمل شيخنا المحقق قدّس سره هذه العبارة على معنى آخر قال نعم اللّازم ممّا ذكره فى بيان عدم جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى عدم جريانه فيه اى فى الحكم الوضعى ايضا لان بعض الاقسام الّذى ذكره فيه يجرى فى المقام ايضا وهو الدوام حتى يجيء الرّافع انتهى والظاهر انه للتحفظ عما ذكره سابقا من عدم جريان الاقسام فى السّببية بالمعنى المعروف ثم ان اللّازم عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الوضعيّة بمعنى التاثير وما يجرى مجراه لعين ما ذكره فى الاحكام التكليفية قوله فظاهر كلامه حيث جعل محل الكلام فى الاستصحاب المختلف فيه اه لم يعلم ان الفاضل جعل محل الكلام فى الامر الشّرعى نعم قد قسم فى صدر كلامه الحكم الشرعى الى ستة اقسام والمقصود منه بيان عدم جريان الاستصحاب فيها ابتداء كما ظهر من بيانه لكن لم يعلم ان ما يجرى الاستصحاب فيه لا بدّ ان يكون امرا شرعيّا بل قد مثل فى كلامه السّبب بالدلوك والكسوف والزلزلة مما لم يكن امرا شرعيّا نعم لا بد أن يترتب عليه حكم شرعى كلّى والاشياء المذكورة كذلك فيجرى الاستصحاب فيها ابتداء ثم يترتب عليها بقاء الحكم الشرعى وعبارته كالصّريحة فى ذلك او صريحة ثم ما عنى بالامر الشرعى فان اراد الحكم الشرعى فقد ادخله فى قسم النفى وصرّح بعدم جريان الاستصحاب فيه ابتداء ولا يمكن ادخاله فى قسم الاثبات مع ان الطهارة والنجاسة الّتى مثل المصنّف بهما ليستا من الحكم الشّرعى اما الحكم التكليفى فظاهر واما الحكم الوضعى فلانه منحصر عند الفاضل فى كون الشيء سببا او شرطا او مانعا وليستا من الثلاثة نعم عند من ذكرنا ذهابهم الى عدم انحصار الحكم الوضعى يكونان من ذلك فنفس السّبب والشرط والمانع خارج عند الفاضل عن الحكم الوضعى بالمعنى المعروف وان اراد ما يترتب عليه الحكم الشرعى الكلّى بقرينة عدم ذكره لحياة زيد ورطوبة ثوبه وامثالهما فلا شكّ ان الدلوك والكسوف ونحوهما كذلك والغرض من هذا البيان انه ليس فى كلامه دلالة على كون السّبب والشرط والمانع لا بد من ان يكون من قبيل الطهارة والنجاسة نعم نحن لا ننكر ان مقصود الفاضل هو بيان حال الاستصحاب فى الحكم الشّرعى الكلّى بالاصالة وقد عرفت كون ذلك مقصود المحقق وصاحب المعالم وغيرهما حيث مثلوا لمحلّ النزاع بالمتيمم الواجد للماء فى اثناء الصّلاة بل قد عرفت ان مقصود المصنّف