البعض هو السيّد المحقق الكاظمى ره قال فى مقام بيان عبارة الوافية وامّا على القول بالفوريّة الحقيقية او العرفيّة فربما توهّم صيرورته كالموقت بما اعتبر فى الفورية من الزّمان مع عدم سقوطه بعد ذلك فيحتاج فى اثبات الحكم فيما بعد الى اعتبار الاستصحاب لكن التحقيق ان كلّ من قال بالفورية فانما يريد بالوقت المعتبر فيها بيان مصلحة ما عدا الفعل كما تقول اعطنى حتى الساعة وح فالاطلاق بحاله بالنسبة الى ساير الاجزاء ولا يحتاج الى اعتبار الاستصحاب ايضا انتهى وهذا هو الّذى اوضحناه عن قريب فقد ذكر مقصود المتوهّم ورده بقوله لكن التحقيق اه وهو الوجه الثالث الذى ذكره المصنّف ره ولا غبار فيه اصلا نعم نسبته الى كلّ من قال بالفورية ذلك الذى ذكره غير سديد قوله لأن منها ما يتردد الامر فيه بين الموقت اه الاولى ان يقول منها ما يكون موقتا مرددا بين زمانين فليس الترديد بين الموقت والمطلق بل بين الموقتين قوله فان الظاهر انه لا مانع عدم المنع من الرّجوع الى الاستصحاب الحكمى انّما هو من جهة ملاحظة ما ذكره سابقا بقوله اللهم إلّا ان يقال من الرجوع الى المسامحة العرفية وامّا على التحقيق فلا يجرى الاستصحاب لكون الشكّ فى الموضوع هذا مضافا الى ان الشكّ فيه فى المقتضى ولا يجرى الاستصحاب فيه على مذهبه وان جرى على التحقيق نعم يرد الايراد على صاحب الوافية على كل تقدير اذ على تقدير ان يكون مراده التمسّك باطلاق الامر فى جميع الموارد لا معنى للتمسّك به مع الشكّ فى الاطلاق والتقييد قوله وحلّية عصر الزبيب والتمر قد كان كلامه فى النهى فالتمثيل بحلّية العصير الزبيبى والتمرى غير مناسب للمقام ولو لا تمثيله هذا لأمكن ادراج عصير الزبيب فى التحريم والحكم به كذلك من جهة جريان الاستصحاب التعليقى على ما سيجيء توضيحه فى التنبيهات وامّا العصير التمرى فلا يمكن الحكم بحرمته من جهة الاستصحاب اصلا ولذا اختار المشهور فيه الحلّية اذا غلا قوله الظاهر ان مراده من سببية السبب تاثيره الظاهر ان مراده من السببية هو الذى جعله سادس الاقسام فيما سبق حيث قسم الاحكام الشرعيّة الى ستة اقسام وهو الحكم بكون الشيء سببا اه بل يمكن ادّعاء صراحة كلامه فى ذلك وورود الايراد عليه من جهة ان السّببية بالمعنى المعروف لا تنقسم الى الاقسام المذكورة لكونها دائمة الى ان تنسخ لا يصير سببا لصرف كلامه عن الظهور بل الصّراحة مع انه يمكن ادّعاء عدم ورود الايراد عليه على التقرير المذكور لان كون الشيء سببا بالمعنى المعروف لشيء قد يكون على سبيل الاطلاق وقد يكون على سبيل التقييد وشيخنا قدسسره بعد ان ذكر ان كلام الفاضل صريح فيما ذكره المصنّف وانه لا خفاء فى صحّة ما ذكره من عدم جريان التقسيم الذى ذكره فى الحكم الوضعى بالمعنى المعروف قال الا ان هنا كلاما ذكره