الشبهة حكمية ولا يكون هناك اطلاق يتمسّك به فلا بد من الرجوع الى الاصول قوله من حيث انه مركّب واحد كما هو احد الاحتمالين فى التكرار مدة العمران امكن عقلا او شرعا قوله لان ثبوت الوجوب لباقى الاجزاء اه يعنى لو توهّم امكان جريان الاستصحاب فى القدر المشترك بين الوجوب النفسى والوجوب الغيرى وهو مطلق الوجوب مع ثبوته فى السّابق فى ضمن الاجزاء المعلومة فاذا شكّ فى بقائه وارتفاعه بعد الاتيان بالاجزاء المعلومة يترتب عليه وجوب الاتيان بالجزء المشكوك ويحكم بكونه جزء فى الظاهر نقول فى دفعه انّ بقاء الوجوب المذكور بالاستصحاب لا يثبت وجوب الجزء المشكوك الّا على تقدير القول بالاصل المثبت قوله قد يورد النقص عليه ببعض ما عرفت اه وهو الايراد الاوّل والثّانى وامّا الايراد الثالث فهو مختصّ بالموقّت قوله دفع (١) على تسويته اه والاعتراض الّذى توهمه المتوهّم يمكن ان يقرر بوجهين الوجه الاوّل ان الفاضل قد قسم الامر الى اقسام ثلاثة الموقت وكون الامر للتكرار وعدم كونه للتكرار سواء قلنا بانه للمرة او للطبيعة وهو الّذى بيّن حكمه بقوله والّا فذمة المكلّف اه وسوى فى هذا القسم الثالث بين كون الامر للفور او لعدمه مع انّه اذا كان للفور يكون داخلا فى القسم الاوّل لا فى القسم الثالث والوجه الثانى فى ان التسوية فى الحكم بين كون الامر للفور وعدمه غير صحيحة لان الامر اذا كان للفور كان من قبيل الموقت المضيق فلا تكون توسعة فى وقت الفعل حتى يكون ثبوت الحكم فى كلّ جزء من الوقت بنفس الامر وهما وجه ثالث لكلام المعترض سيأتى فى كلام شارح الوافية تقريره وتثبيته ثم ان فى قول المصنّف بنفس الامر دلالة على انه فهم من كلام الفاضل التمسّك بنفس الامر فى القسم الثالث ايضا وقد فهم السيّد الكاظمى الشارح للوافية ذلك ايضا لكن يفهم من كلام شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية عند بيان حكم الاقسام ان مقصوده التمسك بقاعدة الاشتغال لا بنفس الامر والظاهر هو الاوّل قوله ولا دخل له بمطلبه يعنى لا دخل للتوهّم المذكور بمطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب فليس مقصود المتوهّم اجراء الاستصحاب فى صورة كون الامر للفور وكونه من قبيل الموقت المضيق وفيه ما سيجيء قوله وعلى الثانى فلا معنى للاستصحاب اه يمكن ان يكون مراد المتوهّم هو هذا القسم بان يقول هو كالموقت المضيق لا انه هو عينه وجه التشبيه هو تعيين الوقت فى الجملة وعدم دلالة الامر على ثبوت الحكم فى الزمان الثانى فيكون الحكم فيه مسكوتا عنه فاذا شكّ فيه فيجرى الاستصحاب ومقصود صاحب الوافية دفع التوهّم المذكور بانه اشتباه لانّ الامر اذا كان للفور فهو اما من قبيل القسم الاوّل او من قبيل القسم الثالث فلا معنى للرجوع الى الاستصحاب على كلا التقديرين قوله وذكر بعض شراح الوافية اه هذا
__________________
(١) اعتراض