وقطع النظر عن الاستصحاب الموضوعى مع بقاء الشكّ فيه لا يفيد ففى العبارة مسامحة ظاهرة قوله وهو الحكم الوضعى فى المقام يعنى الشرط والسّبب الّذين هما موضوعات الاحكام الوضعية بالمعنى المعروف قوله اغنى عن استصحاب الحكم التكليفى قد ذكرنا ان هذا وان كان حقا لكن لا يستحسن ذكره فى مقام توجيه كلام الفاضل التونى القائل بجريان الاستصحابين الاستصحاب فى الحكم الوضعى والاستصحاب فى الحكم التكليفى تبعا له فالاولى ان يقال بانه يجرى استصحاب بقاء الوقت ويحكم من اجله ببقاء الحكم التكليفى والظاهر ان غرض المصنف من الاصرار فى المقامين هو الرد على من اورد النقض على الفاضل بجريان الاستصحاب فى الحكم فقط بانه لا يجرى الاستصحاب الّا فى الموضوع فقط من غير نظر الى مناسبة لكلام الفاضل وعدم مناسبته قوله واصالة بقاء الحكم المقيد اه يعنى ان الشكّ فى الحقيقة متعلق بكون الزمان المشكوك من النهار او من الليل وبقاء الحكم المقيد بالزّمان الى زمان الشكّ وان كان ملازما عقلا وعادة لكون الزمان المشكوك من النهار لكنه داخل فى الاصول المثبتة التى معناها اثبات الحكم المترتب على الواسطة العقلية او العادية لا على المستصحب بالاستصحاب قوله اللهم إلّا ان يقال اه مقصوده تصحيح اجراء الاستصحاب فى الحكم المقيد بالشرط بدون الحاجة الى استصحاب نفس القيد والزمان وحينئذ يصحّح ورود النقض الثانى والثالث الذين اوردوهما على صاحب الوافية ويندفع ما اورده المصنّف على من اورد النقضين المزبورين بانه لا يجرى الاستصحاب فى الحكم اصلا سواء جرى الاستصحاب فى نفس الوقت مثلا ام لم يجر لعدم جواز استصحاب الحكم مع وجود استصحاب الموضوع لان معناه ترتب الحكم الشّرعى فلا معنى لاجراء استصحاب آخر فيه وفى صورة عدم جريان الاستصحاب فى الموضوع لا معنى للاستصحاب الحكمى مع الشكّ فى الموضوع بيان ذلك ان الانشاء على بعض التقادير مثل الانشاء على جميع التقادير له وجود واقعى سواء وجد التقدير من الشرط والقيد ام لم يوجد ولذا ذكرنا ان الوجوب مشترك معنوى بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط ويكون اطلاقه على كل منهما على وجه الحقيقة وليس اطلاقه على الاخير مجازا باعتبار ما يئول اليه كما توهم ولا ينافى ذلك كون مقتضى الاصل اللفظى فى الواجب ان يكون مطلقا كما لا ينافيه كون مقتضى الاصل العملى الاشتراط فالملازمة المستفادة من القضيّة الشرطية ثابتة مطلقا على جميع التقادير وجد الشرط ام لا ولا يحدث بواسطة وجود الشّرط شيء اصلا نعم يصير الواجب المعلّق منجزا فإذا انتفى الشرط ينتفى التنجز لا اصل الوجود الواقعى ولا ترتفع الملازمة الا مع ورود النسخ لكن العرف يتسامحون فيحكمون مع عدم وجود الشرط والقيد بعد ان كانا موجودين بارتفاع الحكم ومع بقاء الشرط والقيد فى الزّمان