خارج عن مفروض الفاضل التونى فلا يرد عليه به نقض اصلا واما لو كان الشكّ فيه من حيث الشكّ فى نسخ بعض الموقت كما لو فرض الشكّ فى نسخ وقت الظهر بعد مدة كانت العمل عليه من حيث صيرورته من نصف الدلوك الى الغروب مثلا فكذلك ايضا لان مرجع الشكّ فيه ايضا الى الشكّ فى رفع اصل الحكم من الزمان المشكوك بعد ان كان مرادا وهذا ليس من التخصيص المقابل للنسخ فى شيء اذ لا دخل له بالشكّ فى اصل ارادته من اوّل الامر نعم هو شكّ فى ارادته بالنسبة الى الازمنة الآتية فقط انتهى كلامه وليس فى كلامه تعرّض للعبارة بنفى ولا اثبات وقد ضرب لفظ فتامل فى نسختنا والظاهر انه بامره وذكر بعض المحققين فى هذا المقام واما اذا كان النسخ بلحاظ الوقت بان يكون وقته ممتدّا الى كذا فنسخ وصار الى حد آخر كذا كان الشكّ فى التوقيت واجزاء الوقت كما لا يخفى فيصح النقض به فى مسئلة الموقت ولو لم يثبت له عموم من دليله ولا من الخارج غاية الامر يتوجّه عليه مناقشة انه ليس بنسخ اصطلاحى لكنه غير داخل فيما ذكره من ان الامر اذا لم يكن للتكرار الخ ويمكن ان يكون فتامل اشارة اليه فتأمّل جيدا انتهى كلامه قلت لا ريب فى ان الفرض المذكور ليس داخلا فى قوله ان الامر اذا لم يكن للتكرار اه اذ محصول مطلبه فيه لزوم الاتيان بالفعل ولو مرّة من جهة ثبوت اشتغال الذمة ولزوم امتثال الامر سواء كان الامر للطبيعة او للمرة نفى مورد الشك لا بدّ من التمسّك بالامر ولا دخل للشكّ فى النسخ فى بعض اجزاء الوقت فى ذلك اصلا وان شئت قلت ان التمسّك بالامر انما يكون اذا كان الشكّ فى التخصيص لا فى النسخ وامّا النقض به فى مسئلة الموقت على ما ذكره المحقق المذكور فلا يصحّ لما ذكره المصنف من ان كلام صاحب الوافية فى التمسّك بالامر اذا كان الشك فى التخصيص فالشكّ فى النسخ خارج عن مفروض كلامه وقد ذكرنا ان الايراد يرد على صاحب الوافية على تقدير ولا يرد على تقدير فراجع الى ما ذكرناه عن قريب وقد ذكرنا ايضا عدم صحة ارجاع النقض الى مسئلة الموقت بل مقصود السيّد الشّارح للوافية ايراد النقض على ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية الّا تبعا للاحكام الوضعية قوله بل قد عرفت فيما مر اه لا يخفى ان توجيه كلام الفاضل يتم بما ذكره من انه يستصحب وجود الشّرط ويتبعه بقاء الحكم التكليفى وامّا هذا وان كان حقا لكن ذكره فى مقام توجيه كلام الفاضل غير سديد لان ظاهر كلامه جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى ايضا تبعا لجريانه فى الحكم الوضعى وما ذكره من عدم جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى الّا مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب فى الحكم الوضعى مناف له قوله الّا مع قطع النظر اه الاولى ان يقال بان الاستصحاب فى الحكم التكليفى لا يجرى الا مع احراز الموضوع