اللّاحق ببقاء الحكم لعدم فرقهم بين المنجز والمعلق والفعلى والشانى وكون الشرط والقيد عندهم من الحالات المتبدّلة للموضوع مع ان الارتفاع والبقاء لا يصدقان فى الحقيقة فى الفرض بحسب المداقة العقليّة لمدخليّة القيد والشرط فى الموضوع بحسب الواقع ولا يصدق البقاء والارتفاع الّا مع وجود الموضوع لمدخليّة القيد والشرط فى الموضوع بحسب الواقع ولا يصدق البقاء والارتفاع الّا مع وجود الموضوع فى الزمان اللّاحق ولمّا كان البقاء والارتفاع فى الأخبار منزلان على ما يفهمه العرف ويحكم به ولو بحسب المسامحة فيصح الحكم بجريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى ابتداء من غير احتياج الى اجراء الاستصحاب فى نفس القيد والشّرط فهذا التوجيه يصحح ورود النقيضين على صاحب الوافية قوله الّا ان استصحاب وجود ذلك الامر المعلق عليه اه يعنى ان الشكّ فى بقاء الحكم مسبّب عن الشكّ فى بقاء الوقت فاذا جرى الاستصحاب فى بقائه لا يجرى الاستصحاب الحكمى لما ستعرف من عدم شمول الرّوايات الّا للشكّ السببى وان الاستصحاب فيه حاكم على الاستصحاب فى الشكّ المسبّب الّا ان يقال كما (١) سيجيء عن قريب بان جريان الاستصحاب فى الحكم من جهة المسامحة العرفية المقتضية لكون مثل الاستطاعة والوقت من الحالات المتبدلة وكون الشكّ فيهما لا يعد من الشكّ فى الموضوع وان كان منه بحسب المداقة العقليّة وح لا يجرى الاستصحاب فيهما بل يجرى فى الحكم فقط فتدبّر قوله نعم لو فرض فى مقام عدم جريان الاستصحاب اه هذا استدراك ورجوع الى ما اورده على صاحب الوافية فى السّابق بقوله وفيه ان الموقت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده فيجرى الاستصحاب وتقريره ان النقض الثانى والثالث الّذى اورد على الفاضل التونى وان كان مندفعا بما ذكر من اجراء الاستصحاب فى بقاء الشرط فى الشبهة الموضوعية ولا يجرى الاستصحاب فى الحكم ولو مع ملاحظة المسامحة العرفية لما ذكر من ان الاستصحاب فى بقاء الشرط حاكم عليه واما النقض الّذى اورده المصنّف ره على الفاضل التونى فوارد عليه من جهة كون الشبهة فيه حكمية ولا يجرى الاستصحاب فيها موضوعا فيكون استصحاب الحكم جاريا من غير ان يكون استصحاب حاكم عليه والسرّ فى عدم جريان الاستصحاب فيها ان اصالة عدم جعل الشارع استتار القرص غاية معارض باصالة عدم جعله ذهاب الحمرة غاية فهو من باب تعيين احد الحادثين بالاصل او لان عدم خروج الوقت المقرر عند الشارع فى زمان الشكّ لا يثبت كون الزمان المشكوك فى كونه وقتا للحكم وقتا له وقد ذكر الاوّل شيخنا قدسسره والثانى غيره قوله فتامّل وجه التامل ما ذكره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث من ان التسامح لا يجرى هنا لان الشك هنا فى الحكم ويكون الشبهة حكمية فليس هذا الموضوع بيد العرف حتى يقال بتسامحهم فيه كما فى ما سبق من الشبهة الموضوعية فالحكم بجريان الاستصحاب الحكمى المبنى على المسامحة غير صحيح
__________________
(١) سلف