به من عدم مجعوليتها بل المراد الأخبار بثبوتها والتصديق به من الشّرع وهذا المعنى يتحقق مع الحكم بكونها اعتبارية انتزاعية ومع الحكم بكونها امورا واقعية مجعولة بالجعل التكوينى اما على الاوّل فلان المراد بها ليس ان لا يكون لها منشأ انتزاع اصلا مثل انياب الاغوال ورءوس الشياطين بل المراد ان لا يكون لها ما بازائها فى الخارج على ما نبهنا عليه سابقا فى بعض الحواشى وح يكون لها واقعية فلا باس باخبار الشارع بثبوتها وامّا على الثانى فلانّ الأخبار بها من الشّرع يكون امضاء او تاكيدا لما ثبت عند العرف وح فلا ينافى ثبوت جميعها او اكثرها عند العرف وبما ذكرنا اتضح عدم الاشكال فى العبارة كما يظهر من شيخنا قدسسره فى الحاشية وقد قيل فى بيان العبارة ان المراد بثبوته شرعا ليس ثبوت نفس الامر الاعتبارى بل ما انتزع منه الامر الاعتبارى اعنى الحكم التكليفى الّذى هو شرعى وفيه مع ما فيه من التكليف فى الجملة اهمال لبيان الشق الآخر الّذى ذكره المصنف فى الكتاب قوله كشف عنها الشارع ولو كان بامضاء ما عند العرف قوله كمسبباتها امور انتزاعيّة والمراد بالمسبّبات هى المسبّبات بحسب الصّورة وهى الملكية وو الزوجية وامثالها لا المسبّبات بحسب الحقيقة وهى التكاليف اذ لا يمكن كونها انتزاعيّة وفاقا قوله وعلى الثانى يكون اسبابها كنفس المسببات يعنى على التقدير الثّانى يكون سببيّة تلك الاسباب كنفس المسبّبات امورا واقعية لان الكلام فى نفس السببيّة لا فى الاسباب فانها واقعية مطلقا حتّى على التقدير الاوّل فيكون المراد بالسّببية هو التاثير او ما يشتمل على المؤثر او ما يشتمل على المصلحة لا المعنى المعروف وهو كون الشيء بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته الّذى هو محل النزاع اذ هو انتزاعى مطلقا فى جميع الصّور عند المصنف ره ونبه بهذا الاستاذ قدّس سره فى مجلس البحث والحاشية ويمكن ان يكون معنى العبارة انه على الثانى يكون الاسباب والمسبّبات كلتاهما واقعية وان كانت نفس السببيّة بالمعنى المعروف المتنازع فيه اعتبارية ايضا بخلاف الاوّل فان نفس المسبّبات فيه امورا اعتبارية فيشترك القسمان فى كون نفس السببية فيهما اعتبارية وفى كون نفس الاسباب فيهما واقعية ويفترقان فى المسبّبات ولعلّ هذا المعنى اقل تكلّفا من المعنى الاوّل الّذى ذكره شيخنا قدّس سره وانسب بقوله وعلى التقديرين اه يعنى وعلى التقديرين تكون السببيّة امرا اعتباريا غير مجعول فتكون السببيّة بالمعنى المعروف وعلى المعنى الاوّل يمكن ارادة هذا المعنى يعنى بالمعنى المعروف ومن قوله فلا جعل فى سببيّته هذا الاسباب منه ويمكن ارادة انها غير مجعولة بالجعل التشريعى سواء كانت انتزاعية غير مجعولة اصلا كالسببيّة فى القسم الاوّل او كانت واقعية مجعولة بالجعل التكوينى كالسببيّة فى القسم