والكلية والامكان والامتناع من الاعراض اللازمة لموضوعاتها مع عدم قابليتها للجعل تكوينا وتشريعا والزوجية والحرية والرقية وامثالها من الاعراض المفارقة مع كونها مجعولة بالجعل التشريعى على مذهب القائلين بجعل الاحكام الوضعيّة وان كانت غير قابلة له عندنا وممّا ذكرنا ظهران ما ذكره شيخنا قدّس سره فى مقام الاستدلال على ما ذكره المصنّف ره بقوله ثم ان الدليل على ما ذكره هو مضافا الى ان ما ذكر لا يتاتى فى الجزئية والشرطية وامثالهما هو ما تقرر فى محلّه من ان الاسباب الشرعيّة ليست كالاسباب العقلية مؤثرة فى المسبّب وموجدة له بل انما هى معرفات وكواشف عن وجود المسبّب باعتبار وجود المصلحة المقتضية لايجاب الشّارع من باب اللطف عندها اه ليس مما ينبغى له ولعلّ المصنف قدّس سره اراد من قوله ليست من لوازم ذاته كونها اعتبارية فيكون مراده عدم كونها من اللوازم الموجودة ولذا فسره بقوله بان يكون فيه معنى يقتضى ايجاب الشارع فعلا عند حصوله وانت خبير بانه لا يصح على مذهب العدليّة القائلين بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فلا بد ان يكون فى الدلوك مصلحة والّا لزم الترجيح بلا مرجّح والالتزام بالارادة الجزافية مع ان العبارة تكون مصادرة بناء على المعنى المزبور وقد ذكر شيخنا المحقق قدسسره فى مجلس البحث بعد ان ذكر ان ما حققه المصنّف ره لا يتاتى على مذهب العدلية ان توجيه كلام المصنّف ان المصلحة لا تلزم ان تكون فى المكلّف به دائما بل قد تكون المصلحة فى التكليف فقط وح فيمكن ان لا تكون المصلحة فى الدلوك بل فى وجوب الصّلاة عنده وفيه مع ان ما ذكره لا يتاتى فى التكاليف الشرعيّة إلا نادرا مع ان مقصود المصنّف اقامة الدليل على عدم امكان الجعل فى كل الاسباب ان المصلحة اذا كانت فى الايجاب وكان الدلوك سببا له فلا بدّ من اشتماله على المصلحة الداعية الى الايجاب المذكور قوله ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع يعنى ولو كانت السببيّة بمعنى المصلحة او بمعنى التاثير او ما يجرى مجراهما امرا واقعيا موجودا فى الخارج وتكون لازمة لذات السّبب باعتبار الوجود لم تكن مجعولة من الشارع بل مجعولة بالجعل التكوينى كسائر الاشياء الموجودة فى الخارج وهو خارج عن محلّ الكلام لأنّه فى الجعل التشريعى فالعبارة لا تخلو عن حزازة سوء التعبير قوله هذا كلّه فى السّبب اه يعنى فى السببيّة والتنزيلية والجزئية والمانعية قوله ومن المعلوم ان هاتين (١) المخالفة اه اذ هما من الامور القهرية المترتبة على فعل المكلّف ومن المعلوم انّ مثلها لا تكون قابلة للجعل التكوينى فضلا عن التشريعى واما اسقاط القضاء او الاعمّ منه ومن الاعادة فهو ايضا من الامور العقلية من غير ان يكون لجعل الشارع مدخلية فيه قوله نعم الحكم بثبوتها شرعى وليس المراد بالحكم الإنشاء حتى ينافى ما صرّح
__________________
(١) الموافقة و