الثّانى قوله اقول فيه ان الموقت اه ظاهره جريان الاستصحاب فى الحكم مع كون الشبهة حكمية بان لم يعلم ان الوقت المضروب للفعل ما هو كما اذا شكّ فى ان الغروب هو استتار القرص او زوال الحمرة المشرقية وقد اورد عليه بانّه لا يجرى استصحاب الحكم قطعا لفرض الشكّ فى موضوعه وامّا استصحاب نفس الموضوع فلا يجرى ايضا اما لان تعيين احد الحادثين بالاصل لا يجوز للتعارض فاصالة عدم تعيين الشارع لاستتار القرص معارض باصالة عدم تعيينه لذهاب الحمرة وسنشير الى ذلك واما لان استصحاب بقاء الوقت الكلى يصير مثبتا والظاهر هو الاوّل هذا مع ان جريان الاستصحاب فى الوقت مما تسلمه الفاضل حيث جوز جريان الاستصحاب فى الاسباب والشّروط والموانع والوقت اما سبب او شرط قوله واورد عليه تارة ولنذكر بعض عبارات القوم ليظهر منها حال ما اورده عليه فنقول قال السيّد الصّدر فى شرح الوافية اقول لا بد من استيفاء الاقسام فى الجملة ليتضح المقام فنقول بعد فرض كون التكليف غير مشروط بشيء كالعلم بالغاية والمزيل كما مرّ فى شرح الدّروس الامر اما موقت ام لا وعلى التقديرين فاما ان نقول بافادته للمرة او التكرار وعلى التقادير فاما ان نعلم ان الحكم لا مزيل له او نشك فلا ندرى هل له مزيل ام لا او نعلم له نزيلا وعلى التقدير الاخير فاما ان لا نعلم انه ما هو او نعلم وعلى هذين التقديرين اما ان نعلم وقت حدوثه ووقت عدمه او نشك فيه ثم الموقت لا بدّ له من آخر وغاية فامّا ان لا نعلمها وامّا ان وقت حدوثه ووقت عدمه او نشك فيه ثم الوقت لا بدّ له من آخر وغاية فامّا ان لا نعلمها وامّا ان نعلمها وعلى التقديرين فاما ان نكون عالمين بحدوث الغاية او شاكين فيه ففى جميع هذه الصّور لا يعلم من الامر اشتغال الذمّة عند عروض الشكّ فى بقاء التكليف مثلا الموقت الّذى نعلم غايته او مزيله مع الشكّ فى حدوثهما وفرض الامر للمرة يعلم اشتغال الذمّة به فى الزّمان الّذى يعلم عدم حدوثهما فيه من الامر واما وجوب الاتيان بالمامور به عند الشكّ فى بقاء التكليف اللّازم للشكّ فى حدوثهما فلا يكفى فيه الامر فالقدر المعلوم منه هو الوجوب فى زمان خاصّ معيّن فى الواقع الى غاية معينة او الى حدوث امر آخر اما مع الشكّ فى حدوثهما المستلزم ذلك الحدوث لرفع التكليف المستفاد من الامر فلا بد من دليل آخر وهو امّا ما افاده الاستاد او غيره وامّا الاستصحاب الّذى ذكره القوم وقس على ما ذكرنا باقى الاقسام واذا تاملت جميع الاقسام وجدت بعضها لا يجرى فيه الدليل العقلى الذى ذكره الوحيد النحرير على بعض الوجوه وان امكن اجراء الاستصحاب فيه على المشهور كما اذا لم يفد الامر مرة ولا تكرارا سواء كان موقتا ام لا فان ما يستفاد منه هو لزوم الاتيان بالمأمور به مرة لا لكون المرة مرادا بل لأن ايجاد الحقيقة لا يمكن فى اقل منهما فلو اتى المكلّف بها فى الوقت