من ان الحكم الوضعى ينتزع من الخطاب المعلق فاذا قال الشّارع للمكلّف البالغ العاقل اغرم ما اتلفته فى حال صغرك او جنونك ينتزع منه خطاب وضعى ويقال انه ضامن على انه يمكن وجود خطاب فعلى منجّز فى حال الصّغر لا بالنّسبة اليه بل بالنسبة الى وليّه الثانى ما نقله المصنّف ره عن المحقق الكاظمى ره بقوله والعجب ممّن ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا وسيجيء من المصنف جوابه وبعض الكلام فى ذلك ثالثها ظهور بعض الخطابات فى الوضع خاصة فلا حاجة الى صرفها عن ظاهرها من دون دليل وجوابه وجوب صرف الخطابات المذكورة عن ظاهرها على تقدير تسليم الظهور من جهة البرهان القائم على عدم امكان مجعوليّة مثل السببية والشرطية والجزئيّة وما يجرى مجراها من الاحكام الوضعيّة وقد سلف ورابعها ما سلف نقله من الشهيد الثانى من ان بعض الخطابات وضع لا تكليف فيه كالاحداث الّتى ليست من جعل العبد كالحيض واخويه وكاوقات العبادة الموقتة فانّها موانع واسباب محضة وجوابه ان المقصود انتزاع السببيّة والمانعية من التكاليف والواردة فى موردها لا من التكاليف المتعلقة بها نفسها مثل دعى الصّلاة ايّام اقرائك ومما ذكرنا اندفع توهم بعض المعاصرين من المحشين وخامسها ان اختلاف الوضعىّ والتكليفى فى كثير من المقامات ضرورى كحرمة شرب الخمر ومانعيتها للصّلاة فان احدهما مباين الآخر منفكّ عنه وكوجوب الطهارة وشرطيّتها للصّلاة فان شرطيتها تجتمع مع الوجوب والندب وكذا اختلاف لوازمها كجريان لزوم التكليف بما لا يطاق فى الحكم التكليفى وعدمه فى الوضعى التعليقى وايضا فى الخطابات التكليفية لا بد من الشعور والعلم والقدرة وفى الوضعى ما لا يشترط فيه ذلك كما اذا مات قريب الانسان وهو لا يشعر فان التركة تنتقل اليه وكذا يجب الضمان باتلاف النائم وما فى حكمه وجوابه يظهر مما تقدم ونزيد توضيحا ان مانعية شرب الخمر لم تستفد من حرمتها الذاتية بل من مثل قوله تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) ألا ترى ان النظر الى الاجنبية حرام ذاتى مع انه ليس مانعا عن الصّلاة نعم قد يستفاد من الحرمة الذاتية المانعية او شرطية العدم بدون مثل الخطاب المذكور فيما اذا كان العنوان المحرّم متحدا مع عنوان المأمور به وقلنا بعدم جواز اجتماع الامر والنّهى وترجيح جانب النّهى كما فى الغصب والصّلاة لكن استفادة المانعية انما هى بقدر دلالة الدليل والدليل الدال على مانعية انما يدلّ اذا كان الامر والنّهى فعليين منجزين ولذا يكون الصّلاة مع الجهل بالغصب صحيحة اجماعا وقد اوضحنا هذا المطلب فى باب الشكّ فى الشرطية والجزئية واما شرطية الوضوء للصّلاة مطلقا فانما استفيد من مطلوبية الصّلاة واجبة كانت او مندوبة عند الوضوء وعدم جريان التكليف بما لا يطاق فى الوضعى من جهة انه ليس تكليفا بل مستفادا من الخطاب التعليقى اذ يستفاد من