وجود فى الخارج ولا عند العقل الّا بالاعتبار والانتزاع من شيء وهذا المعنى غير معقول فى الاحكام الوضعية لان الشّارع اذا علّق وجوب الصّلاة على تحقق الدلوك مثلا من دون انشاء السببيّة فنحن نتعقل ترتب وجوب الصّلاة على تحقق الدلوك الذى هو معنى السببيّة وكذلك اذا نهى عن الصّلاة فى حال الحيض او فى مكان مغصوب فنحن نتعقل مانعية الحيض والغصب من دون انشاء المانعية ولو لأجل الغفلة عنه كما فى الخطابات العرفية ويئول هذا الى ما ذكره شيخنا قدّس سره حيث قال واما الدّليل على عدم معقولية الجعل هو وجه عدم الاحتياج الى الجعل لان الوجه فى عدم احتياجه الى الجعل كما عرفت كونه اعتباريا ومنتزعا عن الحكم التكليفى ومن المعلوم ان الامر الاعتبارى لا يمكن وجوده فى الخارج وفيه ان الفرض المذكور عند القائل بالجعل فرض غير واقع فان قطع النظر عنه لا يفيد عدمه فى الواقع وان هو الّا مثل ان يقال انه اذا قيل انّ الحدث مانع عن الصّلاة يستفاد منه حرمة الصّلاة عنده ولو فرض عدم انشائها فلا تحتاج الى الجعل وكذلك اذا غفل عن وجوب المقدّمة يستفاد وجوبها من وجوب زيها واذا قطع النظر عن النهى عن قتل الولد اذا دخل الدار فيما اذا امر عبده بقتل كلّ من دخل فى الدّار وغفل عنه يستفاد منه النهى المذكور فكما ان الغفلة او قطع النظر فى مثل هذه الموارد لا يوجب عدم جعل الوجوب والتّحريم لما قرّر سابقا من ان وجوب الجعل فى الاحكام التكليفية اجماعى ليس محلّا للنزاع اصلا وكذلك لوازم الوجودات والماهيات على ما اشرنا اليه عن قريب كذلك قطع النظر عن الحكم الوضعى او الغفلة عنه لا يوجب عدم جعله فالوجه التمسّك بالوجه الاوّل الذى ذكرنا وهو شاف كاف إن شاء الله الله العزيز لكن لا بدّ من ان يعلم انه انما يتاتى فى مثل الجزئية والشرطية والسببيّة والمانعية وامثالها من الاعتباريات الصّرفة واما مثل الطهارة والنجاسة فيمكن كونه من الامور الواقعية القائمة بالنفس بناء على ما ذكره بعضهم من انّهما حالتان توجدان فى النفس عند عروض اسبابهما فيكون من الامور المجعولة بالجعل التكوينى ويمكن كونه اعتباريا منتزعا من الحكم التكليفى فلا يكون مجعولا اصلا وسيشير اليه المصنّف ره ولعل ذلك هو الباعث المشهور فى حصرهم الاحكام الوضعية على الثلاثة والاربعة كما عرفته عن العلامة وغيره وللقول بالجعل ايضا وجوه الاوّل انا نرى بالوجدان تخلف الحكم الوضعى عن الحكم التكليفى كالضّمان الثابت فى حال الصّغر والجنون وفى حال السّهو والنوم والغفلة وغير ذلك وقد عرفت عن الشهيد الثانى ان الاحكام الوضعيّة ليست مشروطة بالتكليف على المشهور ومن ثم حكم بضمان الصبى والمجنون والسّفيه ما اتلفوه من المال ولم ينعقد بسبب الحدث صلاة الصغير الى غير ذلك من الاحكام وجوابه ما يستفاد من كلام المصنّف