وجوب الرد فى حال اجتماع شرائط التكليف كونه ضامنا فى حال كونه غير مميز او نائما او ساهيا او غير ذلك ومما ذكرنا يستفاد الجواب من الادلة الأخر مثل انه لا وجه لارجاع الاحكام الوضعية الى التكليفية لاختلافها مفاد او شرطا ودليلا ومحلّا مع انه لو صح لزم انحصار الاحكام فى الثلاثة لرجوع الحرمة والوجوب الى حكم واحد كالندب والكراهة مع ان بطلان الاخير واضح اذ لا ريب ولا اشكال فى كون كل واحد من الاحكام الخمسة مجعولا وانما الخلاف والاشكال فى الحكم الوضعى وخامسها ما نقل عن بعض الاعاظم من استدلاله على ما ذهب اليه من استقلال الوضع بالجعل بالدلالة الحاصلة بالوضع وان السببيّة ونحوها ليست الا كالدلالة الوضعية وتاثير الوضع والجعل فيهما بمجرّده ممّا لا يخفى وفيه انا قد اقمنا البرهان على عدم مجعولية السببيّة واخواتها فكيف يمكن ان يقال بان السببيّة حصلت بجعلها ولا دخل لوجود الدلالة سواء كانت بمعنى التصوّر او التصديق الذين هما قسما العلم الذى هو من مقولة الكيف فى الخارج من جهة وضع اللفظ للمعنى وجعله له وتحقق ذلك الجعل والوضع فى الخارج لوجود السببيّة فى الخارج ولعل ذلك ظاهر وامّا التفاصيل المتعلقة بالصّحة والفساد فيظهر حالها مما سيأتي من المصنّف عن قريب واما التفصيل بين الجزئيّة والشرطية وغيرهما على ما نسب الى الفصول فيظهر حاله بعد نقل جملة من كلامه فى باب اصل العدم قال ومن الادلة العقلية اصل العدم عند عدم الدليل ويدلّ على حجّيته بالنسبة الى الحكم التكليفى ما دلّ على حجّية اصل البراءة من العقل والنقل وبالنسبة الى الحكم الوضعى امران الاوّل الاستصحاب وهذا وان جرى فى نفى الجزء والشّرط إلّا انه لا يصلح لتعيين الماهيّة لأنّه يكون مثبتا ولا يكون حجة الثّانى عموم ما دلّ على انه رفع عن هذه الامة ما لا يعلمون وان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ثم دائرة اصل العدم بحسب هذا الدليل اعنى الأخبار اوسع من دائرته يجب الاستصحاب لجريانه بمقتضى هذا الدليل فى مطلق احكام الوضع حتى الجزئية والشرطية والمانعية عملا بظاهر الاطلاق السالم عما يقتضى صرفها هنا عنه اذ الوجه الذى قررنا فى منع اطلاق اخبار الاستصحاب غير متطرق الى اطلاق هذه الأخبار ولو لا ذلك لا التزمنا بالاطلاق هناك ايضا فاتضح بما ذكرنا ان الاصل المثبت بالمعنى المذكور ان كان استصحابا لم يعتبر وان كان اصل العدم بالاعتبار الذى ذكرنا يكون معتبرا هذا ما ادى اليه نظرى سابقا والّذى ادى اليه نظرى لاحقا فساد هذا الوجه لان الظاهر من الأخبار المذكورة انما هو وضع المؤاخذة والعقوبة وحملها على رفع نفس الحكم وتعميمه الى حكم الوضع مع بعده عن سياق الرّواية مناف لما تقرر عندهم من ان الاحكام