مجعولة فتامّل وهو صريح المحقق الكاظمى وظاهر الوافية على ما استظهرنا سابقا من بعض كلماته وذهب جمع آخر منهم الى عدم مجعوليّتها وقد نسبه فى شرح الزبدة على ما حكاه المصنف الى المشهور وذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية ان المصنف حكى نسبته الى المشهور وعن شرح الزّبدة للمازندرانى ولم اجده فيه وانّما نسبه الفاضل الجواد اليه واختاره فى محكى الزبدة حيث قال والوضع ليس عندنا حكما وقد ذكر السيّد الصّدر فى شرح الوافية انه قد استقر راى المحققين على ان الخطاب الوضعى مرجعه الى الخطاب الشّرعى وان كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء كما مرّت الاشارة اليه من شرح الدّروس ومنه يظهر اختيار شارح الدّروس ذلك ايضا وسيأتى نقل عبارته فى كلام المصنّف واختاره ـ الشهيد فى الذكرى على ما عرفت وقد نقل فى المعالم وغيره عنه ان الطّهارة ليست إلا عدم وجوب الاجتناب والنجاسة ليست الا وجوب الاجتناب ويفهم من قوله فى القواعد حيث قال وربما جعل السّبب والشرط والمانع مغايرا لها كما عرفت رجوع الاحكام الوضعيّة الى التكليفية ايضا وهو صريح النتائج والضّوابط ايضا على ما عرفت وذهب بعضهم الى التفصيل فمنهم من فصل بين الصّحة والفساد فى العبادات وبينهما فى المعاملات بانّهما فى الاوّل عقلى وفى الثانى شرعى من احكام الوضع كما عرفت عن صاحب الفصول ومنهم من فصل بين الصّحة والفساد بين غيرهما من الاحكام الوضعيّة بالمجعوليّة فى الثانى دون الاوّلين وهو المنسوب الى العضدى ومنهم من فصّل بين الصّحة فى العبادات بمعنى موافقة الامر وبينها بمعنى اسقاط الامر مجعولية الثانى دون الاوّل نقله بعضهم ونقل شيخنا قدسسره فى الحاشية عن صاحب الفصول التفصيل بين الشرطية والجزئية وغيرهما بعدم الجعل فيهما والجعل فى غيرهما وقد نقلناه سابقا ايضا وقد فصل بعض المعاصرين تفصيلا آخر وهو ان الاحكام الوضعية على انحاء منهما ما لا يقبل الجعل اصلا لا اصالة ولا تبعا مثل سببيّة شيء مطلقا او شرطيّة لتكليف او مانعية عنه ومنها ما لا يقبله الا تبعا كالشرطية والجزئية والمانعية للمكلف به ومنها ما يقبله اصالة وتبعا كالملكيّة والولاية والوكالة ونحوها اذا عرفت هذا فنقول للقول بعدم الجعل مطلقا وجوه الاوّل ان السببية والشرطية والجزئية والزوجية والملكية والحريّة والرّقية وغيرها من الاحكام الوضعية مثل الجزئيّة والكلية والذاتية والجوهرية والعرضيّة والوجود والشيئية وغيرهما وقد نص المحققون على انها من المعقولات الثانية الغير الموجودة فى الخارج وانها غير قابلة للجعل التكوينى فليكن هذه غير قابلة للجعل التشريعى اذ هذا ايضا نوع من الجعل التكوينى قال المحقق الطّوسى ره فى التجريد والحمل والوضع من المعقولات الثانية وفى الشوارق فانا اذا قلنا الجسم اسود فليس هناك فى الخارج امر قائم