اولا وان اوهمه بعض عبارات القوم بل كلّ ما استند الى الشّرع وكان غير الاقتضاء والتخيير فهو حكم وضعى الى ان قال واما الخمسة المشهورة فيضعف الحمل عليها بحث الفقيه عن الاحكام الوضعيّة فى جميع ابواب الفقه خصوصا المعاملات فان المقصد الاهم فيها بيان الصحّة والبطلان ولا داعى الى التخصيص بغيرها والتزام الاستطراد فيها على كثرتها وامّا ارتكاب التّاويل فى الاحكام الوضعيّة بما يرجع به الى الشرعيّة فانه على تقدير صحته تكلف استغنى عنه انتهى وعدم الانحصار ومجعولية الاحكام الوضعيّة وفى فوائد الوحيد البهبهانى وعند المجتهدين والأخباريين ان الاحكام الشرعية باسرها توقيفية موقوفة على نصّه سواء كانت فى العبادات او المعاملات سواء كانت الاحكام الخمسة او الوضعيّة مثل النجاسة والطّهارة والفساد والصّحة وكون شيء جزء شيء او شرط شيء او مانع شيء وامثال ذلك اه ويفهم منه ايضا عدم الانحصار وكونه مجعولا وفى النتائج والضوابط عدم انحصار الاحكام الوضعيّة فى الخمسة وان كلّ ما يكون تحققه مشروطا بالامور الاربعة العقل والبلوغ والعلم والقدرة تكليفى وما عداه وضعى حتى مثل السببيّة والشرطية والمانعيّة والجزئية والصّحة والفساد ثم قال الحق خروج الاحكام الوضعيّة عن التعريف وانه انما يتكلّم فيها لرجوعها الى الاحكام التكليفة وصاحب الفصول ايضا عدم الانحصار حيث قال وامّا على الثانى فلانها يعنى التصديقات بصحة الحدود ومقتضاها ح تكون من جملة الاحكام الوضعية حيث انّها لا تنحصر عندنا فى الخمسة المعروفة اذا عرفت هذا فنقول قد ذهب جمع منهم الى القول بمجعوليّة الاحكام الوضعيّة وقد نسبه فى المناهج ومحكى الاشارات الى المشهور وهى ظاهر العلامة فى النهاية على ما عرفت وصريح العلامة الطباطبائى على ما عرفت ايضا وظاهر الوحيد فى الفوائد وقد عرفت كلامه ايضا ولعله ظاهر الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد وقد عرفت كلامه ايضا وهو ظاهر المحقق القمى فى القوانين فى باب مقدّمة الواجب وفى باب الاستصحاب والمحقق الاصفهانى فى هداية المسترشدين وصريح المحقق الكلباسى فى الإشارات وقد بالغ فى توضيحه وتنقيحه وصريح صاحب الفصول حيث قال فى اول كتابه ومن التزم بخروج الاحكام الوضعيّة من التعريف وجعل ذكرها على سبيل التبعيّة اولا ولها الى الاحكام التكليفية فقد اتى بتعسّف بيّن لكنه قال فى باب دلالة النهى على الفساد والتحقيق ان وصفى الصّحة والفساد فى العبادات عقلى وفى المعاملات شرعى من احكام الوضع ونقل شيخنا المحقق فى الحاشية عنه فى مبحث اصل العدم بانه قائل بالجعل فى غير الشرطية والجزئية وانّهما امران منتزعان لكن المستفاد من كلامه فى باب الاستصحاب حيث مثل الاستصحاب الاحكام العقلية باستصحاب شرطية العلم للتكليف اذا شكّ فى بقائها كون الشرطيّة